القراءة فى المسودة الأولى للدستور تؤكد: نظام الحكم مختلط.. والإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة لتعريف"مبادئ الشريعة".. ومادة المرأة تنص على المساواة بما لا يخالف الشرع.. ومرسى يكمل فترة حكمه

الإثنين، 15 أكتوبر 2012 06:48 م
القراءة فى المسودة الأولى للدستور تؤكد: نظام الحكم مختلط.. والإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة لتعريف"مبادئ الشريعة".. ومادة المرأة تنص على المساواة بما لا يخالف الشرع.. ومرسى يكمل فترة حكمه اجتماع للتأسيسية - صورة أرشيفية
كتبت نور على ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اليوم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، عن تدشين المسودة الأولى للدستور المصرى حسبما أنجزته الجمعية التأسيسية للدستور وعرضها على المجتمع لقراءتها وإجراء حوار مجتمعى.

ومن خلال القراءة الأولى للمسودة الأولية للدستور نستطيع أن نرصد عدداً من النقاط أولها أن الدستور أبقى على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 لكنه فى المادة 221 وضع تعريفاً لمبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

الملاحظة الثانية تشير إلى النسخة المبدئية للدستور، أوصت باستمرار مجلس الشورى تحت اسم " مجلس الشيوخ" وأن يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يحصل عضو مجلس "الشعب" النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً.

وأبقى الدستور فى مسودته الأولى على الرئيس مرسى لفترة الرئاسية كاملة، مع إلغاء المجالس القومية المتخصصة، فيما جاءت صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان بالدستور لتشير إلى أن نظام الدولة رئاسى برلمانى "مختلط" دون ذكر ذلك صراحة فى مواد الدستور.

كما نصت مسودة الدستور الجديد على إنشاء "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية.

ووضعت مسودة الدستور القضاء العسكرى فى فصل الأمن والدفاع أى فى باب السلطة العسكرية، وليس كما كان مطروحا من لجنة نظام الحكم بأن يوضع فى باب السلطة القضائية والمفاجأة أن المادة الخاصة بالقضاء العسكرى لم تحمل أى ضمانات جديدة عن دستور 71 سوى النص على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأن المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الضباط وجنود القوات المسلحة تشكل لها لجان قضائية خاصة.

وبالنسبة لتعديل الدستور حددت المسودة فى مواده الانتقالية والأحكام الختامية طريقة التعديل بأنه يكون من حق رئيس الجمهورية وخمس النواب بمجلس النواب تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر ويناقشه البرلمان بغرفتيه خلال 30 يوما ويتطلب الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء البرلمان ويعرض على الاستفتاء خلال 60 يوما كل مادة على حدة ووضع مادة تقرر أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ العمل به.

وبالنسبة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور على أنها تتولى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية ولم يحدد القانون عدد لتشكيل المحكمة كما كان مطروحاً وأنما أوكل ذلك إلى القانون الذى سيحدد عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم.

وأشار الدستور إلى أن أعضاء المحكمة يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وألزم الدستور الرئيس ومجلس النواب بعرض مشروعات انتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على الدستورية قبل إصدارها.

وتضمن الدستور إضافة مواد جديدة فى باب السلطة القضائية تتعلق بالنص على أن النيابة المدنية تتولى تحقيق الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
كما نص على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتتولى تحريك الدعوى التأديبية.

ونص باب الحريات على مواد جديدة مثل يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة، كما نص على مادة تحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال وتجارة الجنس.

وفى باب المقومات كانت أبرز النصوص النص على رجوع أصحاب الديانات الأخرى فى أحوالهم الشخصية لعقائدهم خاصة أصحاب المسيحية واليهودية وذلك فى مادة مستحدثة تنص على أنه "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاءت مادة الأزهر لتشدد فى نهايتها على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وأبقى باب الحريات على المادة الخاصة بالمرأة التى تنص على المساواة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة