الدستور الجديد يعترف بالديانتين المسيحية واليهودية فقط بجانب الإسلامية.. وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.. ويجيز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين العسكريين.. والبرلمان يتكون من غرفتين"النواب" و"الشيوخ"

الإثنين، 15 أكتوبر 2012 03:55 م
الدستور الجديد يعترف بالديانتين المسيحية واليهودية فقط بجانب الإسلامية.. وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.. ويجيز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين العسكريين.. والبرلمان يتكون من غرفتين"النواب" و"الشيوخ" صورة أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن أعلن الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية عن تدشين مسودة الدستور الجديد، لوحظ الإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة أخرى لغير المسلمين من المسيحيين واليهود وأخرى للأزهر.

وتضمنت المسودة، خمسة أبواب أولها: الدولة والمجتمع، أما الباب الثانى فيتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة، والثالث السلطات العامة، فيما يختص الباب الرابع بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما الباب الخامس فيتعلق بأحكام ختامية وانتقالية.

وتضمنت مسودة الدستور الجديد، الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما تعترف المادة الثالثة من الدستور الجديد بالديانتين المسيحية واليهودية فقط إلى جانب الديانة الإسلامية.

والدستور الجديد، لا يجيز قيام أحزاب دينية على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، كما أنه يلزم الحكومة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ولا يجيز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة، أو أى من مواردها إلا بقانون، كما تضمنت مسودة الدستور الجديد حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات وتداولها وإصدار الصحف.

ونص الدستور الجديد، على أن البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ورئيس الجمهورية له الحق فى تعيين ربع مجلس الشيوخ، ومجلس النواب له الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

رئيس الجمهورية فى الدستور، له الحق فى تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، وكذلك تعيين الممثلين الدبلوماسيين فى الدولة.

وجاءت المادة 152 فى مسودة الدستور الأول بنصين أولهما: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

أما النص المرادف للمادة 152 هو: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.





مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

gamal fouad

افلح ان صدق

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الى التعليق رقم 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري مش فاهم حاجة

يعني مفيش حرية وعدالة واصالة ونور

يعني مفيش بلكيمي وونيس

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

أحزاب على أساس دينى !!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

سوما

مصر لكل المصريين دون النظر الى الدين او العرق

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالباسط

الأقلىات

عدد الردود 0

بواسطة:

مدحت الباشا

امال حزب البناء بتاع الزمر ده على اساس إيه؟

اه .... ده اكيد على اساس ارهابى مش اساس دينى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة