إحالة دعوى "درويش" لحل مجلس الشعب لدائرة طعون الانتخابات بالإدارية

الإثنين، 15 أكتوبر 2012 01:36 م
إحالة دعوى "درويش" لحل مجلس الشعب لدائرة طعون الانتخابات بالإدارية صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى حل مجلس الشعب "الأصلية" التى تم الحكم فيها من المحكمة الدستورية العليا للدائرة الحادية عشرة، والخاصة بنظر طعون الانتخابات والتى يترأسها المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الأسبق، وهى الدائرة الجديدة التى تم العمل بها منذ بداية العام القضائى الجديد أوائل الشهر الحالى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب، كما أن المحكمة الإدارية العليا قد أيدت هذا الحكم فى عدد من الدعاوى الأخرى.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى يوم 20 مارس الماضى، حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك فى ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم، جاء ذلك فى الدعوى المقامة أنور صبح درويش.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس - إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح.

وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية.. غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".

وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص، رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد ألزمته المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.

وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ أن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين، والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا.

وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى اتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة