أصدرت الجبهة الدستورية الشعبية لصياغة الدستور - المشكلة بمبادرة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتضم عدد من الحقوقيين والسياسيين والشخصيات العامة مثل حافظ أبو سعدة وفريد زهران وعصام شيحة- لائحة الحقوق والحريات المقترحة للدستور الجديد والتى أكد العاملون عليها أنها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" نص ببنود اللائحة:
لائحة الحقوق والحريات العامة فى الدستور الجديد
الفصل الأول: الحقوق المدنية والسياسية
أولاً: الحق فى الحياة
المادة الأولى
"الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ويعمل على تحقيق الأمان لكل إنسان".
المادة الثانية
"لا يجوز إخضاع أحد لأى نوع من التعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه دون رضاه الحر".
ثانياً: المساواة وحظر التمييز
المادة الأولى
"المواطنون جميعا أمام القانون سواء ولكل شخص الحق فى التمتع بحماية متساوية، وفى الاستفادة من القانون".
المادة الثانية
"لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا مجحفًا بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أى شخص بسبب العنصر أو النوع الاجتماعى أو الجنس أو العمل أو الحالة الاجتماعية أو الأصل العرقى أو الاجتماعى أو اللون أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو المعتقدات أو الثقافة أو المولد أو الآراء السياسية أو الاجتماعية وأى سبب آخر".
المادة الثالثة
"يجب المساواة بين المرأة والرجل فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى مجال آخر، وينبغى اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، لحظر كل تمييز ضد المرأة".
ثالثاً: حرية الشخص وأمنه وسلامة جسده
المادة الأولى
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس، ولكل شخص الحق فى الحرية والعيش فى سلام، بما فى ذلك الحق فى:
ألا يحتجز دون محاكمة.
ألا يتعرض لأى شكل من أشكال العنف أو التعذيب من جهات عامة أو خاصة.
المادة الثانية
"فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، على أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى".
المادة الثالثة
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور. ويعاقب المسئول وفقاً للقانون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة الإيذاء أو التهديد يهدر ولا يعول عليه ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن ذلك بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً لمن وقع عليه الإيذاء.
المادة الرابعة
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".
المادة الخامسة
"لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية".
رابعاً: حرية الدين والفكر والوجدان
المادة الأولى
"لكل شخص الحق فى حرية العقيدة والدين والفكر ويشمل ذلك حريته فى اختيار أى دين أو معتقد يختاره، وحريته فى أقامة الشعائر الخاصة بدينه".
المادة الثانية
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية بشرط:
أ- أن تتبع تلك الشعائر القواعد التى وضعتها السلطات المختصة.
ب- أن تقام على أساس منصف.
ج- أن يكون حضورها طوعًا.
المادة الثالثة
"لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو بحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره".
المادة الرابعة
"لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية".
خامساً: حرية الرأى والتعبير
المادة الأولى
لكل شخص الحق فى حرية التعبير ولا يؤاخذ أحد على آرائه، وتكفل الدولة هذا الحق بما فى ذلك:
أ- حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام الأخرى.
ب- حرية تلقى المعلومات أو الأفكار أو نشرها.
ج- حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى.
د- حرية البحث العلمى والأكاديمى.
و- على الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وتستتبع ممارسة هذه الحقوق المنصوص عليها واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لما يلى:
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة الثانية
"حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين حق ملكية وإصدار الصحف بمجرد الإخطار على النحو المبين فى القانون، ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعية، والاعتبارية العامة، والخاصة، والأحزاب السياسية. وتخضع الصحف ووسائل الإعلام فى ملكيتها وتمويل والأموال المملوكة لها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه المبين فى القانون.
المادة الثالثة
"لا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام بترخيص، والرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور"، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ، أو زمن الحرب، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة، فى الأمور التى تتصل بالسبب الذى أعلنت من أجله تلك الحالة، وذلك طبقاً للقانون".
المادة الرابعة
"تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب السياسية، باعتبارها منبرا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها".
المادة الخامسة
"يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس أعلى أو أكثر لكل منها شخصيته الاعتبارية واستقلاله عن السلطة التنفيذية، ويكون مسئولاً عن صيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور، وعن متابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وأدبيات الممارسة المهنية ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصات كل منها وعلاقاتها بسلطات الدولة".
المادة السادسة
"للمواطنين حق استقاء وتداول الأنباء والمعلومات، وينظم القانون حق الصحف ووسائل الإعلام فى الاطلاع على الوثائق الرسمية التى تتعلق بالمصالح العامة، ونشرها، بما يضمن ممارسة هذا الحق، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى، وبصيانة المصالح الخاصة أو الحقوق المرعية، والإجراءات التى تتخذ فى حال الامتناع عن إعمال هذا الحق".
سادساً: حرية التنقل والإقامة
المادة الأولى
"تمنح جنسية البلاد لكل مواطن وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز حرمان أى شخص من جنسيته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة الثانية
"لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون".
المادة الثالثة
"لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد كما لا يجوز منعه من مغادرتها أو منعه من العودة إليها".
المادة الرابعة
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة الخامسة
"لكل مواطن الحق فى الحصول على جواز سفر طبقاً لأحكام القانون".
المادة السادسة
"تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
سابعاً: الحق فى التجمع السلمى والإضراب والاعتصام
"يكون الحق فى التجمع السلمى والإضراب والاعتصام معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
ثامناً: الحق فى تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب
لكل فرد حق فى حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والأحزاب السياسية والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، على أن تنشأ الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
تاسعاً: الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر فى قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وأن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وفى حالة عدم قدرته على ذلك تلتزم المحكمة وجوبا بندب محام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك.
عاشرا: الحقوق السياسية
المادة الأولى
يكون لكل مواطن، الحق فى:
أن يشارك فى إدارة الشئون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية.
أن ينتخب وينتخب، فى انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده.
المادة الثانية
لكل مواطن الحق فى أن يختار بحرية توجهاته السياسية، بما فى ذلك الحق فى:
أ- تشكيل حزب سياسى.
ب- المشاركة فى أنشطة حزب سياسى أو إلحاق أعضاء به.
ج - الترويج لحزب سياسى أو لمسألة سياسية.
حادى عشر: حقوق المرأة والطفل
حقوق المرأة:
1. تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بما فيها الحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى، والمزايا الوظيفية الأخرى.
2. تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
3. توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة، والطفولة، وللحوامل.
حقوق الطفل:
لكل طفل الحق فى:
أ - اسم وجنسية منذ المولد.
ب- رعاية أسرية أو رعاية أبوية أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية.
ج- تغذية أساسية ومأوى وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
د- الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإهانة.
هـ- الحماية من ممارسات العمل المستغلة.
و- ألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدى عملاً أو يقدم خدمات غير ملائمة لشخص فى عمره.
٢. عدم تعريض مصالح الطفل أو تعليمه أو صحته الجسدية أو العقلية أو نموه المعنوى أو الأخلاقى أو الاجتماعى للخطر.
ز- ألا يحتجز إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى كافة.
ثانى عشر: حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة
"ترعى الدولة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم فى الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ثالث عشر: العبودية والرق والسخرة
لا يجوز أن يخضع أى شخص للعبودية أو الرق أو السخرة بكافة أشكالها وباختلاف مسمياتها.
الفصل الثانى: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
رابع عشر: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
1- السكن
لكل شخص الحق فى الحصول على سكن ملائم.
2- تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، فى حدود مواردها المتاحة لتحقيق هذا الحق.
3 - ولا يجوز أن يُطرد أى شخص من منزله أو أن يُهدم منزله، دون حكم صادر من محكمة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة، ولا يجوز أن يسمح أى تشريع بالطرد التعسفى.
(2) الرعاية الصحية والغذاء والمياه والتأمين الاجتماعى:
المادة الأولى:
لكل شخص الحق فى الحصول على:
أ. خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك رعاية الصحة الإنجابية.
ب. ما يكفى من الطعام والشراب.
ج. تأمين اجتماعى، بما فى ذلك، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وإعالة أسرته.
د- الحصول على مساعدة اجتماعية مناسبة.
المادة الثانية:
تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، فى نطاق مواردها المتاحة، لتحقيق لكل حق من هذه الحقوق.
المادة الثالثة:
لا يجوز حرمان أى شخص من العلاج الطبى فى حالات الطوارئ.
(3) التعليم
المادة الأولى:
لكل شخص الحق فى:
أ. الحصول على التعليم الأساسى، بما فى ذلك التعليم الأساسى للبالغين.
ب. الحصول على أى تعليم إضافى، يتحتم على الدولة، من خلال تدابير معقولة، أن تجعله متاحًا وسهل المنال بشكل مبتكر.
لكل شخص الحق فى أن يتلقى تعليمه فى المؤسسات التعليمية الحكومية باللغة أو اللغات الرسمية التى يختارها إذا كان ذلك التعليم ممكنًا له، ولضمان الحصول بشكل فعال على هذا الحق وتنفيذه، تنظر الدولة فى كل البدائل التعليمية المعقولة، بما فى ذلك مؤسسات التعليم الخاص، مع مراعاة:
أ. الإنصاف.
ب. الجدوى العملية.
المادة الثانية:
تكفل الدولة استقلال الجامعات ومعاهد البحث العلمى.
المادة الثالثة:
تكفل الدولة محو الأمية.
4) العمل
لكل شخص حق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ- مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
ب- أجراً منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أى تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التى يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل.
ج- عيشا كريما لهم ولأسرهم.
د- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
هـ- تساوى الجميع فى فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبارى الأقدمية والكفاءة.
و- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
ولكل عامل الحق فى:
أ. تكوين نقابة عمالية والانضمام إليها.
ب. المشاركة فى أنشطة وبرامج أية نقابة عمالية.
ج. الإضراب بما لا يعطل الصالح العام.
ولكل صاحب عمل الحق فى:
أ. تكوين منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها.
ب. المشاركة فى أنشطة وبرامج منظمة لأصحاب العمل.
ولكل نقابة عمالية أو منظمة لأصحاب العمل الحق فى:
أ. تحديد طريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها.
ب. تنظيم نفسها.
ج. تكوين اتحاد عام والانضمام إليه.
5
) الحق فى بيئة نظيفة
لكل شخص الحق فى:
أ. بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته.
ب. حماية البيئة التى يعيش فيها، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال تدابير تشريعية معقولة وغيرها لأجل أن:
- تحد من تلوث البيئة وتدهورها.
-تعزز المحافظة على الموارد البيئية.
- تضمن، من الناحية البيئية، تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام وفى الوقت نفسه تعزز حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة.
6) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
6) حقوق الملكية
المادة الأولى:
"لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته إلا بقانون يطبق على الناس كافة، ولا يجوز أن يسمح أى قانون بالحرمان التعسفى من الممتلكات".
المادة الثانية:
لا يجوز نزع الملكية إلا بقانون يطبق على الناس كافة وفقًا لما يلى
أ- أن يكون لغرض عام أو من أجل المصلحة العامة.
ب- التعويض رضاء أو قضاء مع تحديد وقت وطريقة دفعه.
ويكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة دفعه عادلاً ومنصفًا، بما يعكس توازنًا بين المصلحة العامة ومصالح من تضرر، مع الأخذ فى الاعتبار كل الظروف ذات الصلة ومن ضمنها:
أ- الاستخدام الحالى للممتلكات.
ب- تاريخ حيازة الممتلكات واستخدامها.
ج- القيمة السوقية للممتلكات.
د- حجم استثمار الدولة المباشر، والدعم الذىأسهمت به فى اقتناء الممتلكات وتحسين رأسمالها المجزى.
هـ- الغرض من نزع الملكية
"اليوم السابع" ينشر نص لائحة الحقوق والحريات المقترحة للدستور الجديد والتى أعدتها الجبهة الدستورية المصرية المشكلة بمبادرة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الأحد، 14 أكتوبر 2012 07:44 م