قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (أولا) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، من العمل بأحكامه، اعتباراً من 5/3/1992.
وكانت الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه أنه رغم طابعه الجزائى قد تضمن فرض الضريبة العامة على المبيعات بأثر رجعى، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها لا يحييها ولا يزيل عوارها، ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستورى، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية لأن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى
الأحد، 14 أكتوبر 2012 04:12 م
المحكمة الدستورية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ibrahim
alxandria
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد مصطفى مسنشار ضريبي
العدالة البطيئة ظلم ناجز