انتقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، ما جاء بمسودة الدستور الجديد، والمقرر عرضه لحوار مجتمعى، والمتعلق منه بشأن الصحافة وحريتها واستقلالها، خاصة المادة "10" من الدستور الجديد، موضحين أنها جاءت لتفرض مزيدا من القيود على الصحافة وحرية إصدارها، وتفتح الباب لإعطاء خصومها حق إغلاق الصحف، ولكن من باب جديد، وهو باب القضاء.
وأكدت اللجنة فى بيان لها، اليوم الأحد، أن وجود هذه المادة، وتحديدا الفقرة التى تتعلق بإنذار الصحافة، ووسائل النشر، ووقفها وإلغائها، والتى جاء نصها "ولا يكون إنذارها – أى الصحافة ووسائل النشر – ولا وقفها، ولا إلغاؤها، إلا بحكم قضائى" وهو ما يعنى – فى رأى اللجنة - أن الباب مازال مفتوحا للغلق والمصادرة، والوقف ولكن بذريعة جديدة، وهى القضاء، على حد البيان.
وأشارت اللجنة، إلى أن وجود تلك الفقرة من المادة فى الدستور مرفوض، ولا يمكن التسليم بها، لأنها تفتح الباب لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة، مطالبة بإلغائها وفتح حوار مجتمعى مع المتخصصين فى مجال الصحافة، وحرية الرأى والتعبير بشأنها.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الاتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد، هو تكميم الصحافة، وتأديبها باتباع أساليب، الترويض، والإقصاء، والاحتواء، والغلق، وذلك لتسخيرها لخدمة أهداف النظام الحاكم، وهو الأسلوب الذى اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور، وبدا أيضا من مواقف القائمين على شئون الصحافة، من أجهزة الدولة الرسمية وتحديدا مجلس الشورى.
وأكد العدل، أنه غاب على القائمين على وضع الدستور، وتحديدا المادة 10، أنه لم تعد هناك أى أحكام لإغلاق الصحف، أو وقف تراخيصها، فى الدستور السابق أو غيره، باستثناء المادة "48" من قانون تنظيم الصحافة، والتى أعطت الحق للمجلس الأعلى للصحافة، النظر فى وقف التراخيص، فى ظروف معينه حددها القانون، وباستثناء ذلك لا توجد أى أحكام لإغلاق الصحف، وأنه تم إلغاؤها جميعا.
ولفت العدل، إلى أن بقاء هذه المادة، يعنى أن عقوبة الناشر، تمتد إلى شكل جماعى، وهو أمر لا يستقيم ووضع الصحافة، خاصة وأن الجماعة الصحفية، خاضت معارك مع النظام السياسى السابق، من أجل حريتها، واستقلالها، وحققت نجاحات كبيرة فى مواجهته، معتبرا أن بقاء المادة بهذه الصيغة يعنى عودة لنظام تكميم الأفواه، والقمع البوليسى لحرية الرأى والتعبير.
"استقلال الصحافة": المادة "10" من الدستور تفرض قيودا على الصحافة
الأحد، 14 أكتوبر 2012 10:48 م