اليوم وغداً نظر قضايا ساخنة.. محاكمة 43 متهماً فى قضية "التمويل الأجنبى" والمتهمين بأحداث ماسبيرو.. ونظر وقف تعيين رؤساء الصحف القومية.. والفصل فى طعون إلغاء الإعلان المكمل ودعوى وقف انتخابات البابا

الإثنين، 01 أكتوبر 2012 08:08 ص
اليوم وغداً نظر قضايا ساخنة.. محاكمة 43 متهماً فى قضية "التمويل الأجنبى" والمتهمين بأحداث ماسبيرو.. ونظر وقف تعيين رؤساء الصحف القومية.. والفصل فى طعون إلغاء الإعلان المكمل ودعوى وقف انتخابات البابا صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق ومحمد أسعد ومحمود نصر وأحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أروقة المحاكم المصرية، اليوم الاثنين، عدة محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية المطالبة، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.

كان محمد حامد سالم السيد، المحامى وآخرون، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسى بأيام.

وأكدوا فى دعواهم أنهم فوجئوا والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس2012.

وأضافوا أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.

وأكدوا على أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.

فيما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4/9/2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.

وقالت صحيفة الدعوى، "إن هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتى تنص على "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى:
– رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
– ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين، واثنان عن الإداريين، واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
– ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.

وأضاف، أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث إنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهى فى 12/11/2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التى أقرها القانون إنما تم لشىء فى نفس مصدره.

كما تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها جورج حليم، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وقائم مقام البابا، والذى طالب فيها ببطلان تعيين باخوميوس كقائم مقام البابا، كما طالب بوقف العملية الانتخابية لمنصب البابا.

وأكد مقيم الدعوى، التى حملت رقم 57563 لسنة 66ق، أنه يطعن على القرار رقم 182 لسنة 2012 الصادر من المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى فى 25 مارس الماضى، بتعيين الأنبا باخوميوس كقائم مقام بطريرك الأرثوذكس، وانعدام كافة القرارات التى أصدرها نيافته بدءاً من تشكيل لجنة ترشيح البابا أو لجنة قيد الناخبين مع إيقاف العملية الانتخابية بكاملها.

وأوضح أن انتخابات البابا تتم بالمخالفة للدستور، وأن اختياره سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، والتى من بين شروطها ألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم.

وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذى أقامه مجدى مراد ميخائيل والذى يطالب فيه بوقف عملية انتخابات البابا الجديد.

وأكدت الدعوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيدا على حرية الناخب، وأنه يضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.

كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار صالح رشدى تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل ومايكل مسعد، وشهرته "مايكل مدحت شاكر" فى قضية المتهمين بها بسرقة رشاش من القوات المسلحة، أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية، والأقباط بالأحداث المعروفة إعلاميا "بمذبحة ماسبيرو".

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان، طالبت بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.

وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".

كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.

وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

Mustafa Amer

منكم لله

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال صابر غريب

محاكمة 43 تمويل اجنبى ؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

صعيدي

سيناريو من الخيال

عدد الردود 0

بواسطة:

هما الاقباط فى ماسبيرو سرقوا رشاش وللا مدرعة من الجيش

هما الاقباط فى ماسبيرو سرقوا رشاش وللا مدرعة من الجيش

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة