القضاء الإدارى: لا يجوز نقل أو ندب الموظف الذى يرقى لوظيفة قيادية

الإثنين، 01 أكتوبر 2012 11:37 ص
القضاء الإدارى: لا يجوز نقل أو ندب الموظف الذى يرقى لوظيفة قيادية صورة أرشيفية
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأنه لا يجوز نقل أو ندب الموظف الذى يرقى لوظيفية قيادية طوال المدة المنصوص عليها فى قرار ترقيته أو تعيينه، وقضت بإلغاء قرار وزير النقل بنقل رئيس
الإدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة ميناء الإسكندرية إلى هيئة السلامة البحرية.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى.

وكان رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة ميناء الإسكندرية فوجئ بعد ترقيته لهذه الوظيفة القيادية بصدور قرار بنقله إلى هيئة السلامة البحرية، مطالبا فى دعواه بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 نصت على عدم جواز نقل أو ندب الموظف الذى يرقى إلى وظيفة قيادية طبقا لأحكام هذا القانون طيلة المدة المنصوص عليها فى قرار ترقيته أو تعيينه، وعلى الإدارة أن تتريث حتى تنتهى المدة المحددة فى قرار الترقية، وبالتالى فإن قرار الإدارة بنقل المدعى جاء مجحفا بحقوقه مخالفا لأحكام القانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه وما يترتب عليه من آثار أهمها عودته لوظيفته القيادية".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة