صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى السقعان، سكرتير المحكمة.
وجاء فى حيثيات الحكم أن المحكمة قد أطمأنت لصحة المستندات المقدمة من المدعين الستة، وهم مصطفى محمود المتولى وخالد فؤاد الباز وجمال عرفة بحبح ومحمد أحمد علام وعبد العزيز البولاقى الذين طالبوا فى دعواهم بوقف عملية الإعادة وبطلان المعلية الانتخابية بالدائرة الأولى لمركز ومدينة المنصورة، وذلك بعد وجود المرشح محمد رزق عبد السلام هويدى قد ورد اسمه ضمن القائمة الحزبية للكتلة المصرية، كما ورد اسمه ضمن المرشحين فى النظام الفردى.
وتم إجراء العملية الانتخابية واسم المرشح بالقائمة الحزبية وبالنظام الفردى فإنه يكون قد شاب العملية الانتخابية عوارا جسيما يهوى بها إلى درجة الانعدام.
وأشارت المحكمة إلى أن المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة وهى أنه قد تم استبعاد المرشح المذكور قبل إجراء العملية الانتخابية هو مستند دون رقم أو تاريخ، الأمر الذى لا تطمئن إليه المحكمة، ويلقى ظلالا من الشك حول حقيقة هذه المستندات ومدى صحتها وجديتها وعلى الأخص فيما يتعلق بصدور قرار استبعاد المرشح، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة استبعاد المرشح المذكور من القائمة الحزبية قبل بدء العملية الانتخابية، فى الوقت الذى تدل فيه المستندات المقدمة من المدعين بما لا يدع أدنى مجال للشك أن المرشح المذكور لم يتم استبعاده من هذه القائمة، وأنه خاض العملية الانتخابية ضمن مرشحى القائمة وطبقا للنظام الفردى، وهو ما يؤكده أصل الكشف المتضمن أسماء مرشحى القائمة المذكورة، والذى تم التصويت على أساسه فى الدائرة محل النزاع وأيضا ما تم نشره فى احدى الصحف.
وأشارت المحكمة إلى أنه على فرض صحة القائمة التى أودعتها الجهة الإدارية فهى لم تتضمن سوى سبعة مرشحين فقط، وتكون مخالفة للمرسوم لقانون رقم 121 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية وأيضا أنه يجب أن تتضمن القائمة الحزبية ثمانية مرشحين، وهذا يؤكد أن القائمة التى أودعها المدعون تتضمن ثمانية مرشحين منهم المرشح المذكور تكون وفقا لأحكام المرسوم بقانون بما يقطع بصحة ما تضمنته هذه القائمة من بيانات، وبأنها القائمة النهائية التى تم التصويت على أساسها.
وفى ذات الوقت على ذات المرشح وفقا للنظام الفردى وتكون العملية الانتخابية قد شابها عوارا جسيما يهوى بها إلى درجة الانعدام، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مرجحا للإلغاء بما يتوفر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان عدد كبير من المحامين قد أقام الدعوى ومنهم محمد رفعت المحامى، ورئيس حزب الوفاق القومى، ومحمد المعداوى، المرشح على قائمة السلام الديمقراطى.



