أيمن نور

«الجنزورى والعسكرى والبرلمان!!»

السبت، 07 يناير 2012 07:42 ص


رداً على سؤال وجهته إحدى الصحفيات للدكتور كمال الجنزورى حول موقفه من الدعاوى المطالبة بتخلى المجلس العسكرى عن صلاحياته لرئيس مجلس الشعب فور انتخابه.

قال الجنزورى: لمن يتخلى المجلس العسكرى عن صلاحياته، للفراغ؟!
أعادت الصحفية طرح السؤال قائله لرئيس مجلس الشعب المُنتخب!
رد رئيس الوزراء قائلاً: هذا النص لم يعد قائماً – مشيراً للإعلان الدستورى – قاصداً أن النص الذى كان قائماً فى دستور 1971 لم يعد قائماً الآن.

وأحسب أن الدكتور الجنزورى كان صادقاً لأن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى لم يتضمن هذا النص فعلاً لأنه كان مستحيلاً ومنع هذا النص فى وثيقة مؤقتة تخاطب مرحلة انتقاليه لم يكن مشكلاً فيها مجلس للشعب بعد حل المجلس المُزور.

لكن الواقع يقول أن هذا المجلس انتهى إجراء انتخاباته فعلاً – بمراحلها الثلاث – وبات انعقاده وشيكاً – يوم 23 يناير الجارى – ولم يعد هناك استحاله من تطبيق هذا النص إما بإضافته للإعلان الدستورى أو بإعمال ما يسمى بالعرض الدستورى المستقر الذى يقوم مقام النصوص المكتوبة.

وأظن أن الدكتور الجنزورى يعرف أن القواعد الدستورية فى دول العالم هى إما قواعد مكتوبة أو قواعد عرفية غير مكتوبة!! وهناك أيضاً دساتير مكتوبة تأخذ ببعض القواعد العُرفية غير المكتوبة وتعتبرها فى حكم المكتوبة ومن بينها الدستور المصرى واللبنانى وغيرهما.. حيث توجد قواعد دستورية مصدرها فى العرف الدستورى لا فى الوثائق المكتوبة.

ومن أمثلة ذلك القاعدة التى جرى العمل بها فى مصر فى ظل دستور 1923 والتى كانت تخول لرئيس الدولة الحق فى رئاسة مجلس الوزراء «إذا شاء»، وقد أعمل السادات هذه القاعدة وكذلك مبارك بتوليهما رئاسة الوزراء رغم خلو دستور 1971 من هذه القاعدة.

كذلك فى لبنان لا نص دستورى يُلزم باختيار الرئيس مارونيا ورئيس الوزراء سنيا ورئيس البرلمان شيعيا لكن مصدر هذه القاعدة الدستورية هو العُرف المستقر.

ولا أظن أنى أُضيف كثيراً لعلم الدكتور الجنزورى أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى لا يرقى بأى حال من الأحوال للدستور أو القواعد المستمدة منه بوصفه قرارا شبه إدارى يصدر بغير إستيفاء أو مناقشة شعبية أو برلمانية.

ولعل الدكتور الجنزورى يعرف أن القاعدة التى تخول لرئيس البرلمان تولى الرئاسة حال غياب الرئيس أو الملك استقرت فى الدساتير المصرية منذ دستور 1923 إلى دستور 1930 إلى دستور 1936 ثم 1964 ثم 1971 أى منذ قرابة 88 عاما.

وهى بذلك تستوفى شروط العُرف الدستورى، وهى: القِدم والوضوح والتكرار والعمومية والمشروعية وتحقيق المصلحة.

عندما قال الدكتور الجنزورى ردا على سؤال للصحفية فى صيغته الأولى لمن يترك المجلس العسكرى صلاحياته؟! تأكدت أن الدكتور الجنزورى لم يفوض فى تلك الصلاحيات كما قيل لنا يوم توليه رئاسة الوزارة!!


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة