تقدم النائب المستقل محمد العمدة اليوم، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الشعب بمشروع قانون بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا، وينص المشروع على إلغاء المادة السادسة والمادة 48 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
وكشف العمدة فى المذكرة الايضاحية للقانون أن محاكمة المدنيين عسكريا يستند إلى المادتين المطلوب إلغائهما فالمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية أعطت الصلاحية لرئيس الجمهورية بان يحيل أى مواطن مدنى يرتكب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم الى المحاكم العسكرية اما الفقرة الثانية من ذات المادة فانها تعطى للرئيس فى حالة الطوارئ أن يحيل أى مواطن مدنى يرتكب أى جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قانون آخر للمحاكم العسكرية.
وأكد العمدة مخالفة المادة السادسة لدستور 71 ذلك لأن الدستور فى مادته 86 نص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن الحق فى اللجوء لقاضيه الطبيعى، كما نصت المادة 65 من الدستور على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وقال العمدة إن القضاء العسكرى ليس مستقلا، ولا يمثل ضمانة حقيقية لمحاكمة المواطنيين المدنيين أمامه، حيث نصت المادة رقم "1"من قانون الأحكام العسكرية على أن الإدارة العامة للقضاء العسكرى هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة.
"العمدة" يتقدم بمشروع قانون لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين
الثلاثاء، 31 يناير 2012 12:40 م
النائب المستقل محمد العمدة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
الهوارى
مش عارف
راجل محترم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود السعداوي / كفر الدوار
ممكن تفسرلنا صح يا حضرة العمده