قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس نائبى رئيس مجلس الدولة اليوم، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 452 لسنة 2006 فيما تضمنه من تحديد مقدار رسم النظافة الشهرى عن محطات تموين وغسيل وتشحيم السيارات بواقع 150جنيه شهرياً، وكذا فيما تضمنه من تحديد مقادير رسوم النظافة عن المدارس الثانوية الخاصة بواقع 200 جنيه شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان المطالبة بالمبالغ قيمة هذا الرسم عن هذه الأنشطة ورد ما سبق تحصيله منها زائدا عن القدر المقرر قانوناً.
وشيدت الحكمة قضاءها على أساس أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلة بالقانون رقم10 لسنة 2005 قد وضعت حدا أدنى وحداً أقصى لفئة الرسم المستحق عن المحلات التجارية والصناعية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن، بحيث يتراوح ما بين عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهاً.
ومن ثم فقد كان يتعين على قرار محافظ البحيرة الصادر بتحديد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود ( أ ، ب ، ج ) من تلك المادة من قانون النظافة المشار إليه وإجراءات تحصيله تنفيذا لهذا القانون أن يلتزم هذا التحديد دون تفريط أو إفراط، بحيث لا تتعدى تلك الفئات الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً وهو ثلاثون جنيها شهرياً.
القضاء الإدارى يلغى قرار محافظ البحيرة الخاص برسوم النظافة
السبت، 28 يناير 2012 04:30 م