قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بدء صرف المكافأة المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، والذى تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز - بغير ترخيص- أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا سلم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعى (تنتهى فى 11 فبراير 2012) مع الإعفاء من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها.
وأكد الوزير أن التخلى عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع .
وأوضح مصدر أمنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 12 يناير الجارى مرسوما بقانون ينص على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه، إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
كما ينص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة وتفعيلاً لما جاء بالمرسوم بقانون المشار إليه.
وأشارت وزارة الداخلية إلى حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات فى هذا الشأن معلنة عن تخصيص رقمى تليفون يمكن للمواطنين التواصل من خلالهما مع أجهزة الأمن فى هذا الشأن وهما (0224888888 - 0224884500 ).
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح حماد بنها
كيفية التخلص من البلطجة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
اقتراح
عدد الردود 0
بواسطة:
على وزة
انت رجل محترم زكى وطنى مخلص