دعوى قضائية ضد "المشير" تطالب بإبطال انتخابات مجلس الشعب

السبت، 21 يناير 2012 10:46 ص
دعوى قضائية ضد "المشير" تطالب بإبطال انتخابات مجلس الشعب جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام كل من جمال على زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، والنائب السابق بمجلس الشعب، ووفاء على حسنى، إحدى المرشحات فى انتخابات مجلس الشعب عام 2011، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تحمل رقم 11635 لسنة 2011، ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، للمطالبة ببطلان انتخابات مجلس الشعب والطعن على 5 قرارات بشأن الانتخابات، من بينها الشق الإدارى فى قراره رقم 199 بتاريخ 27 سبتمبر 2011 والخاص بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
وأكدت الدعوى أن القرار يحمل صفتين إحداهما سياسية تهدف إلى بدء عملية الانتخابات وما يليها من خطوات لتشكيل إحدى مكونات السلطة التشريعية، والأخرى صفة إدارية للقرار ذاته، تتضمن خطوات تنفيذية وتقسيم العملية الانتخابية لـ3 مراحل.

وطعن المدعيان على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2011 بشأن تشكيل اللجنة لقواعد بيانات الناخبين وتنظيم عمليتى الانتخاب والاستفتاء والسماح بتكوين ائتلافات فى المادتين 30 و31 دون ضوابط أو حدود لهذه التجمعات، كما طعنا على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 بتاريخ 4 أكتوبر 2011، وقرارها الصادر رقم 16 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 بخصوص إجراءات وقواعد تخصيص الرموز الانتخابية، والتى تضمنت تمييزا غير دستورى نظرا لمنح أولوية اختيار الرموز للأحزاب دون الأفراد.

وأضاف المدعيان فى دعواهما، أن هناك خطايا كثيرة وردت فى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتى تهدد بشبهة عدم الدستورية القائمة على التمييز غير المبرر، والتى يأتى من بينها اقتصار الصفة القضائية على رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل اللجان الفرعية دون أن تمتد للأعضاء، بجانب المخالفة الدستورية لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، والذى ينص على "أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخابات ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئة القضاء ترشحهم مجالسهم العليا"، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بالنص ذاته، كما جاء بالدعوى.

وأشار المدعيان إلى أن الحالة الثانية التى تحمل تمييزا غير دستورى وهى منح صلاحية فرز صناديق القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية، وبالتالى فإن عملية فرز صناديق الانتخاب الفردى تتم فى اللجان الفرعية الخاصة بالدائرة الانتخابية، وهو ما يحمل نوعا من التمييز فى عملية فرز الانتخابات، وجاءت الحالة الثالثة للتميز غير الدستورى هو تحديد سقف الإنفاق للدعاية الانتخابية بمبلغ 500000 ألف جنية للترشح على الفردى و4 ملايين جنيه للترشح على القوائم، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، على حد ما جاء بالدعوى، نظرا لعدم قدرة عشرات الآلاف من شباب الثورة فى منافسة كبار المرشحين.

واعترض المدعيان فى دعواهما على قرار رفع الغرامة الانتخابية إلى 500 جنيه وفقا للمرسوم رقم 124 لسنة 2011 بعد أن كانت 100 جنيه وفقا للنص القديم، وهو ما يتعارض مع القاعدة الأصولية فى شرعية العقاب بأن يكون هناك تناسب بين العقوبة والفعل المعاقب عليه حتى لا تفقد العقوبة حكمتها وشرعيتها، بجانب أن المناخ السائد لأجواء الانتخابات تشوبه مظاهر سلبية عديدة لا توحى بسلامة الانتخابات.

وطالب المدعيان فى دعواهما لمجلس الدولة بتحديد أقرب جلسة ممكنة تمهيدا للحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ انتخابات مجلس الشعب وما نتج عنها من أوضاع، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية لمجلس الشعب بالكامل وإطراح المراسيم بقوانين رقم 108 و109 و110 و120 و121 و122 و124 لسنة 2011 بشأن العملية الانتخابية والعودة إلى تشريعات السابق لهذا التواريخ والمراسيم التى تم طرحها.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الزعيم

تانى تانى تانى

تانى راجعين للحيرة تانى على رأى عبد الحليم

عدد الردود 0

بواسطة:

المصري المتفائل

راحت عليك يازهران

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

يا حلاوة

الفاشل يرفع ايده

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل سعيد

اسوأ استغلال للحريات

عدد الردود 0

بواسطة:

كامل اباهيم

رصيد جمال زهران

عدد الردود 0

بواسطة:

saidhafez

جمال زهران

عدد الردود 0

بواسطة:

sherpeny

للهزيمة طعم اخر

عدد الردود 0

بواسطة:

تحية وتقدير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة

تحية وتقدير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة

عدد الردود 0

بواسطة:

على وزة

كل افكارك هدامة يا عزيزى

عدد الردود 0

بواسطة:

kfs

قول ورايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة