"المفوضين": تحصيل رسوم عن الحمولات الزائدة بـ"النقل" مخالف للقانون

الخميس، 19 يناير 2012 04:11 م
"المفوضين": تحصيل رسوم عن الحمولات الزائدة بـ"النقل" مخالف للقانون صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف بإلزام وزارة النقل، برد المبالغ التى يتم تحصيلها تحت مسمى "رسوم الدراسة الفنية" من سيارات النقل والمقطورات عن كل طن زائد عن حمولتها المقررة، وفقا للقرار رقم 342 لسنة 2009 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق.

وأوضح تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن القرار رقم 342 لسنة 2009 ينص على أن الحد الأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة حتى (30%) من الحمولة المقررة للسيارات، ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع واحد وعشرين جنيها عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة بالإضافة إلى ضريبة المبيعات (10%) من قيمة تكاليف الدراسة الفنية، وفى حالة تجاوز زيادة الحمولة نسبة (30%) عن الحمولة المقررة يطبق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية.

وأكد الشحات على أن القرار قد صدر دون تفويض تشريعى يجيز لوزير النقل فرض مثل هذا الرسم جبرا على الأفراد، وأن تحصيله يتم دون أداء خدمة معينة ،خاصة أن القانون قد فوض وزير النقل فى وضع تعريفة تدفع مقابل عملية نقل البضائع بالسيارات فى الطرق العامة، الأمر الذى يكون معه القرار صدر بالمخالفة للقانون.

وكان وحيد جابر بشاى جرجس بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب، قد أقام الدعوى قضائية رقم 32162 لسنة 65 ق، مطالبا باسترداد المبالغ التى دفعتها الشركة كرسوم للدراسة الفنية وفقا للقرار وزير النقل، وقد انتهى التقرير إلى أحقيته فى استرداد تلك المبالغ.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة