قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156لسنة 1964 الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 28 فبراير للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى الذى أصيب برصاص مطاطى فى عينه اليمنى، قد أقاما الدعوى التى حملت رقم رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى وكذلك القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافى، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى باسم الناشطين وانضمت إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأكدت المراكز الحقوقية فى دعواها على أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق فى سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها فى المعاييرالدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة