حصل "اليوم السابع" على نص القانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذى يتيح للدولة التصالح مع رجال الأعمال الحاصلين على مساحات من الأراضى وتراخيص مشروعات استثمارية فى عهد النظام السابق.
وينص القانون على أنه "يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم التى ترتكب بصفته أو بشخصه، أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة، وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها".
كما ينص على أن يحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله، بموجب توكيل خاص يسمح له بذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض على رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، على حسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، ويترتب على إتمام التصالح، وفقا لما سبق، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وشمل القانون مادة تنص على، "يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف لتسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء".
ننفرد بنشر نص قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين فى قضايا الأراضى.. التعديل يلزم المستثمر برد كل ما حصل عليه أو سداد قيمته وقت ارتكاب المخالفة
الأربعاء، 11 يناير 2012 09:04 م
رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى