صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى السقعان، سكرتير المحكمة.
وتبين للمحكمة وجود فرق كبير بين الأصوات الصحيحة الذى رصدته اللجنة الانتخابية وما تم التوصل إلية بعد الفحص والتدقيق من المحكمة والذى بلغ 16665 وأن هذا الفارق قد جرى منحه كله إلى أحد القوائم الانتخابية، الأمر الذى لا مناص معه من التسليم بوجود مخالفات جسيمة شابت عملية الفرز لا يجدى معها نفعا إعادة هذه العملية مرة أخرى فى ضوء خروج أوارق العملية الانتخابية بما فيها بطاقات التصويت عن سيطرة الهيئات القضائية ودخولها فى حيازة جهات إدارية ولا يستبعد معه العبث بها، بما من شأنه إثارة الشك والريبة حول مصير هذه الأوراق، ومن ثم لا يسع المحكمة الحكم ببطلان العملية الانتخابية على أن يتم إعادتها من جديد.
وأكدت المحكمة أنها قد اطمأنت إلى أن إجراءات العملية الانتخابية لم يراع القائمون عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد تبين للحكمة وجود العديد من المخالفات فى إجراءات العملية الانتخابية منها عدم ذكر أسماء لجان الفرز فى الخانة المخصصة لذلك أو ذكر أرقام اللجان الفرعية التى يتولون رئاستها وأيضا إغفال ذكر ساعة فتح وقفل محاضر الفرز وخلو محاضر بعض اللجان من توفيق رئيس اللجنة العامة، وكذلك خلو البعض الآخر من توقيع أمين اللجنة العامة وكذلك رئيس اللجنة الفرعية، الأمر الذى يؤثر على العملية الانتخابية ويكون قد أصابها العوار ويكون من شأنها الإخلال من الثقة المفترضة والتشكيك فى النتيجة التى أسفرت عنه.
وقام أيمن شوقى عباس "محامى حزب المستقلين الجدد" بإعلان الصورة التنفيذية للحكم للمدعى عليهم فور صدور الحكم لتنفيذه.



