مشروع قانون لجهاز المحاسبات يحدد صلاحيات رئيسه ويدعم دوره

الأحد، 04 سبتمبر 2011 01:23 م
مشروع قانون لجهاز المحاسبات يحدد صلاحيات رئيسه ويدعم دوره الجهاز المركزى للمحاسبات
كتب محمد أحمد طنطاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت حركة "رقابيون ضد الفساد" بمشروع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات إلى وزارة العدل ليكون بديلا عن القانون رقم 144 لسنة 1988، الذى قلص من صلاحيات الجهاز وحد من دوره فى مكافحة الفساد على مدار السنوات الماضية وساهم بشكل واضح فى تكريس ثقافة الفساد وإهدار المال العام، خاصة خلال العشر سنوات الماضية.

وحصلت اليوم السابع على النصوص الجديدة التى تمت إضافتها للقانون التى كان أهمها أن الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت التعاونية والشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة 15 % بدلا من 25 % تخضع لرقابة الجهاز المباشرة، ويختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية.

ويشير مشروع القانون إلى أن عدم الرد على مخالفات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة بغير عذر مقبول ودون مبرر واضح مخالفة مالية من حق رئيس الجهاز أن إبلاغ النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وعلى الجهات الخاضعة لرقابته أن ترد على تقارير المخالفات خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وللجهاز الحق فى إبداء ملاحظات على القوانين المالية والإدارية واقتراحاته لتلافى أوجه النقص التى يراها فيها ويرسلها إلى مجلس الشعب.

ويوضح مشروع القانون أن رئيس الجهاز يتم تعيينه بناء على ترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية ويكون إعفاؤه من منصبه بقرار من الرئيس بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب بالأغلبية ويعين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزراء، ويشكل مكتب الجهاز من الرئيس ونائبيه وأقدم عشرة وكلاء، ويجتمع المكتب بدعوة من أحد أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وتكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويضع مكتب الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله فى المواعيد المقررة الى مجلس الشعب ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة.

ويكشف مشروع القانون أن شئون العاملين بالجهاز تنظمها لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح رئيس الجهاز بعد موافقة مكتب الجهاز ، وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة