طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إدارة البورصة موافاتها بقرارات مجلس الإدارة المنظمة لقواعد وإجراءات ونظم تداول حقوق الاكتتاب، على أن توضح بها كافة التفاصيل؛ للنظر فى اعتمادها إعمالا للمادة 10 من القرار الجمهورى رقم 191 لسنة 2009 .
ولفتت الهيئة فى بيانها الصادر اليوم الأحد، إلى أن البورصة هى الجهة المنوط بها وضع قواعد تداول الأوراق المالية، مدللة على ذلك بما أكدت عليه المواد 86 و92 و94 و97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 .
كما طلبت الهيئة من إدارة البورصة موافاتها بقرار مجلس الإدارة الصادر بالإجراءات التنفيذية لقيد واستمرار قيد وشطب حقوق الاكتتاب، فى ضوء المادة الثالثة من مواد إصدار قواعد القيد، وكذلك بمراعاة المادة 32 مكرر من قواعد القيد.
من جانب آخر، قامت الهيئة بمخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، للتنسيق مع إدارة البورصة، وموافاة الهيئة بإجراءات إيداع وقيد حقوق الاكتتاب فى أسهم زيادة المال، وكذلك كيفية إلغائها فى نهاية فترة الاكتتاب.
وكذلك إجراءات التسوية والمقاصة لهذه الحقوق، وأيضا الإجراءات المتعلقة بتنسيق شركة المقاصة مع بنوك تلقى الاكتتاب من حيث الربط الآلى اللحظى؛ لإمكان تحديد من لدية الحق فى الاكتتاب، وكذلك الإجراءات المرتبطة بإصدار كشف حساب مميز لكل عميل موضح به رصيده من حقوق الاكتتاب.
كما طلبت الهيئة من شركة المقاصة التأكيد على توافر كافة الإمكانيات الآلية اللازمة لإيداع وقيد وإلغاء حقوق الاكتتاب والقيام بعمليات التسوية والمقاصة لها.
وتهدف الهيئة فى هذا الصدد إلى توفير الإطار القانونى الذى يمكن تداول حقوق الاكتتاب بجداول البورصة، بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم .
"الرقابة المالية" تطلب من البورصة إجراءات تداول "حقوق الاكتتاب"
الأحد، 04 سبتمبر 2011 02:30 م
الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة