مركز القاهرة الإقليمى: القضاء غير معنى بإلغاء حق التحكيم الدولى للأجانب

الإثنين، 26 سبتمبر 2011 03:17 م
مركز القاهرة الإقليمى: القضاء غير معنى بإلغاء حق التحكيم الدولى للأجانب العاملين بطنطا للكتان بعد صدور حكم إلغاء بيع الشركة
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد عبد الرؤوف نائب المدير وأمين عام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، عن أنه ليس من صلاحية أى محكمة محلية إلغاء اختيار التحكيم الدولى فى عقد مبرم بين مستثمر أجنبى والحكومة المصرية، على الرغم من إلغاء العقد الموقع بين الطرفين، لافتاً إلى أن مصر موقعة على 100 اتفاقية استثمارية دولية تتيح للمستثمرين الأجانب فيها الحصول على كامل حقوقهم والتعويضات المناسبة فى حال تضررهم من فسخ الحكومة للعقود أو إبطالها.

وقال عبد الرؤوف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على بطلان عقود بيع شركات طنطا للكتان والزيوت وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية والأوعية الدموية، إن هناك فرق بين بطلان عقود البيع ونص مادة التحكيم الدولى التى قد ينص عليها العقد بين الدولة والمستثمرين، وبين الاتفاقيات الثنائية بين الدول لتشجيع تبادل الاستثمارات وحماية الاستثمارات الأجنبية فى الدول المضيفة، وتنص غالبية هذه الاتفاقيات على إحالة النزاع بين الطرفين إلى مركز تسوية المنازعات الاستثمارية "أكسيد" التابع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشدد على أن الأحكام القضائية التى تنص على بطلان عقود البيع لا يمكنها أن تمس بحق المستثمر الأجنبى باللجوء لجهات التحكيم الدولى التى تنص عليها اتفاقية بلاده مع مصر، لأن أساس النزاع الدولى ليس العقد، بل ادعاء هؤلاء المستثمرين بأن مصر خالفت التزامها الدولى حول حماية الاستثمارات مع دولهم.

وأشار، إلى أن الاتفاقيات الدولية تتضمن أنه على الدول فيما بينها لا يجوز أن تصادر أو تؤمم أو تفرق بين استثمارات محلية وأخرى أجنبية، وهو ما قد يرتكز إليه المحتكمون دولياً مثلما حدث فى قضايا "سياج" و"هلنن" و"هضبة الأهرام"، مستندين لإخلال مصر حسب ما يقدمونه من أدلة ومستندات بالاتفاقيات الدولية التى ترعاها منظمة التجارة الدولية والأمم المتحدة، مرجحاً أن يعتمد المستثمرون السعوديون والهنود على الاتفاقيات الدولية مع بلادهم للحصول على التعويضات المناسبة فى بطلان عقدى طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج.

ولفت إلى أنه لا يجوز لأى محكمة أن تلغى اتفاقية دولية إلا محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا، لأنها المختصة فى النزاع بين الدول، وبالتالى فإن الاتفاقيات تكون ملزمة لأى دولة فى حال ثبوت مخالفتها لأى من بنودها.

وطالبت وسائل الإعلام بالحذر أثناء تناول قضايا التحكيم الدولى حيث يستخدمها الخصم للاستدلال على بعض نقاط الضعف التى تقلل من فرص فوز الجانب المصرى بالقضية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة