أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن مجلس الوزراء سيناقش التعديلات التى قامت اللجنة القضائية برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بإجرائها على قانونى مجلسى الشعب والشورى فى جلسته غدا الأحد والذى تمثل فى أن يكون 70% من مقاعد مجلسى الشعب والشورى بالقائمة و30% لنظام الفردى منعا لوقوع أى تأثير من جانب المرشحين على الناخبين ورشوتهم أو دخول مرشحين ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل.
من جانبه أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة فى انتظار أن يصدر المجلس العسكرى قانونى مجلسى الشعب والشورى فى ثوبهما الجديد بعد التعديلات خلال ساعات، نافيا علمه بما يتناوله القانونيون.
وأضاف أنه سيصدر قانون بمرسوم عن تقسيم الدوائر الانتخابية بحسب التقسيم الجغرافى وأن ذلك سيكون مع التعديلات على قانون الشعب والشورى قبل موعد 26 سبتمبر الجارى الذى سيدعون فيه الناخبين إلى الانتخابات والمرشحين للتقدم بالأوراق المطلوبة والمنصوص عليها فى القانون.
كانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عمر الشريف انتهت فى اجتماعها الذى عقد يوم الخميس الماضى بحضور عدد من ممثلى القوات المسلحة من وضع التعديلات النهائية على قانونى مجلسى الشعب والشورى وقد استغرق الاجتماع أكثر من 6 ساعات متواصلة.
وحصلت "اليوم السابع" على ملامح نصوص قانونى مجلسى الشعب والشورى التى أجريت عليها التعديلات من قبل اللجنة المشكلة من وزارة العدل والذى سيعتمده المجلس العسكرى خلال ساعات، والذى يوضح أن الانتخابات ستكون بنظامى القائمة والفردى على أن يكون ثلثا البرلمان بالقائمة الخاصة بالأحزاب السياسية، والثلث الآخر بالنظام الفردى مع وضع الضوابط الخاصة بالنظامين، بحيث أن تتصدر القائمة أسماء مرشحى الفئات بديلا عن مرشحى العمال والفلاحين.
ومن أهم الملامح والتعديلات التى أدخلت على قانون مجلس الشعب كانت فى مادته رقم (1) والتى نصت على أن يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام على أن يكون الثلث على الأقل من العمال والفلاحين، والثلثان الآخران من الفئات, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.
أما بالنسبة للمادة (2) فنصت على أنه فى أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى أو فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما لنقابات مهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بداية حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل أو الفلاح وتسقط عضويته فى المجلس فى حالة تغير الصفة إلى فئات أو العكس حيث يتم تطبيق العقوبة بأغلبية ثلثى المجلس.
المادة (3) يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يتصدر القوائم الحزبية المغلقة مرشحو الفئات يليهم مرشحو الفلاحين والعمال.
وصدر قانون بمرسوم لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخابات الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم الحزبية مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح على مقعد الفئات يليه مقعد للعمال والفلاحين، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أو الفئات أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على المستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
واشتملت المادة رقم (4) أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ووضعت اللجنة التشريعة فى المادة رقم (5) من القانون شروط الترشيح على المقاعد سواء على الفئات والعمال وكان نصها مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1- أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية والا يكون طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل يناير سنة 1970.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6- ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى
بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات عضويته بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور.
هذا بالإضافة إلى تعديلات أخرى أجريت على 39 مادة من القانون والتى سيتم الإعلان عنها خلال ساعات من الآن بعد تصديق المجلس العسكرى عليها ليتم إرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده.
وأعدت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عمر الشريف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتى سيتم فيها خفض الدوائر الخاصة بنظام القوائم الفردية مع زيادة عدد الدوائر التى ستنتخب بنظام القوائم الحزبية.
ننفرد بنشر ملامح قانونى مجلسى الشعب والشورى بعد التعديلات.. ثُلثا المقاعد للقوائم والثُلث للفردى.. رمز موحد لكل حزب على مستوى الجمهورية.. يشترط أن يتصدر القوائم مرشحو الفئات يليهم العمال والفلاحون
الأحد، 25 سبتمبر 2011 09:38 ص