قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر من المجلس العسكرى، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ"، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم العسكرية.
وتشمل الجرائم التى تم إحالتها من المحاكم العسكرية إلى محاكم أمن الدولة، جرائم الإرهاب، وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق، وأعمال البلطجة وترويع المواطنين، وتجارة الأسلحة، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدارت والاتجار فيها.
إحالة جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق وتجارة الأسلحة إلى "أمن الدولة"
الأربعاء، 14 سبتمبر 2011 06:12 م