"التضامن" تصدر لائحة لتجريم مخالفات مستودعات البوتاجاز

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011 11:56 ص
"التضامن" تصدر لائحة لتجريم مخالفات مستودعات البوتاجاز صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية من إعداد اللائحة الاسترشادية الخاصة بالإجراءات التى سيتم تنفيذها تجاه المخالفات التى تنتهجها مستودعات البوتاجاز، بمجرد البدء فى مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، والمقرر تنفيذه فى بداية الشهر المقبل بمحافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر كتجربة أولى ثم تعميمه فى باقى المحافظات.

وبحسب اللائحة الاسترشادية، فإنه سيتم وقف صرف حصة المستودع من البوتاجاز لمدة 15 يوما فى حالة تكرار مخالفة البيع بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، أو حجب الأسطوانات عن المواطنين، وتهريبها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة، مع وقف صرف حصة المستودع من البوتاجاز لمدة 30 يوما فى حالة امتناع صاحب المستودع عن بيع الأسطوانات للمستهلكين وعدم الاحتفاظ بالسجلات والتصرف فى جزء من حصة المستودع من الأسطوانات المنزلية والتجارية.

ونصت اللائحة على ضرورة توقف صرف حصة المستودع لمدة 60 يوما فى حالة بيع الكوبونات الخاصة باسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية مع تضاعف العقوبات فى حالة تكرار المخالفات.

وقال فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع للتأكد من بيع الأسطوانات المنزلية للمواطنين بالسعر الرسمى وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع عن العقوبات، أن القرار الوزارى الأخير الخاص، بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز،شدد على معاقبة كل مخالف لأحكامه بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، أو بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى والتى تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.

وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا مع مصادرة جميع المضبوطات مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وإلزام الهيئة العامة للبترول حال ارتكاب مخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف على أساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مسطوووووووول (سابقا)

ما كل هذه الاوهام

عدد الردود 0

بواسطة:

نعمت

لعلنا ايام زمان نقول انت ظالمنى وانا راضى بقول المقهور الذى ليس بيده ان يفعل شيء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة