سالم يعقد اجتماعات مكثفة حول تعديلات قانون الاتصالات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2011 09:18 ص
سالم يعقد اجتماعات مكثفة حول تعديلات قانون الاتصالات الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعات مكثفة مع ممثلى المجتمع المدنى، لاستكمال الحوار المجتمعى حول التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تمهيدا للانتهاء من وضع المسودة النهائية للقانون خلال مدة تقترب من 30 يوما.

وأشارت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع"، إلى أن وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم أجرى لقاءات واجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى من نشطاء وحقوقيين، حول تعديلات قانون الاتصالات الجديد، حيث ينصب الاهتمام على المادتين 67 و 64 والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع.

أوضحت المصادر، أن الاجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى مستمرة حتى الانتهاء من وضع المسودة النهائية خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من سبتمبر المقبل.

وأضافت أن وزارة الاتصالات تستهدف تعديل 23 مادة من أصل 83 مادة، وهى عدد مواد قانون الاتصالات، ولكن الاهتمام حاليا ينصب على المادة 67 والخاصة بإدارة الاتصالات وقت الكوارث والحروب.

ويطالب ممثلو المجتمع المدنى، بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها بتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا بالبلاد وبما لا يمس الأمن القومى.

وينص التعديل المقترح على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65 يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، و يستدعى أيضا خلالها العاملين لدى القائمين عن تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يصدر من مجلس الوزراء على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرا تفصيليا لمجلس الشعب للأسباب التى دعت إلى ذلك فى خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.

وتنص المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن الموطنين أثناء الثورة، على انه للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة