صرح د.أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر ، فيعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال "عيد الفطر" لسنة 2011 إجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وزير القوى العاملة د.أحمد حسن البرعى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ضاضا
الاجازه كام يوم
الاجازه هتبدأ امتي وتنتهي امتي
عدد الردود 0
بواسطة:
What ''s New
What ''s New
What ''s New ????????????????
عدد الردود 0
بواسطة:
safa
مش جديد
عدد الردود 0
بواسطة:
لاحول الله
حسبينا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
الحسيني محمود يوسف
كل سنة و انتم طيبين
صوما مقبولا ان شاء الله
عدد الردود 0
بواسطة:
سسسسس
واين القرار
دة نص القانون فين القرار
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عباس
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تصدق جديدة
عدد الردود 0
بواسطة:
mohameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed
ايه الجديد
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد السويفي
اتقوا الله فينا
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن الريف/الجزائر
مقارنة