القضاء الإدارى: العيادات الطبية المشتركة لا تخضع للإعفاء الضريبى

الأحد، 14 أغسطس 2011 06:16 م
القضاء الإدارى: العيادات الطبية المشتركة لا تخضع للإعفاء الضريبى المستشار حمدى ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة بعدم خضوع العيادات الطبية المشتركة للإعفاء الضريبى، ورفضت الدعاوى المقامة من عدة أطباء ضد وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفاتهما و يطالبون فيها بخضوع عياداتهم للإعفاء الضريبى.

كان عبد الحميد محمد أحد مقيمى الدعوى أشار الى أنه يعمل طبيباً بمدينة 6 أكتوبر "مركز طبى للولادة– أمراض نساء وولادة وجراحة عامة منذ 2002 " وقام بعمل بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة وظل يمارس عمله حتى الآن ثم تقدم إلى هيئة الاستثمار للتمتع بالإعفاء الضريبى طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 كما هو مطبق مع أمثاله بمدينة 6 أكتوبر، وطلب منه أن يكون رأس ماله لا يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالفعل قام بتعديل رأس ماله إلى خمسة عشر ألف جنيه، وكان تقديم هذا الطلب قبل صدور قانون إلغاء الإعفاء إلا أن المدعى فوجئ برفض الطلب رغم استيفائه لكافة الشروط.

أوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار فإن الإعفاء الضريبى يسرى على المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10% من طاقتها بالمجان،وحدد قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 تلك المنشآت فى العيادة الطبية الخاصة، والعيادة التخصصية والمركز الطبى التخصصى والمستشفى الخاص.

وأضافت المحكمة: الثابت من الأوراق أن نوع المنشأة الطبية التى يطالب المدعين بإعفائها ضريبيا هى عيادة مشتركة ولا تندرج تحت وصف المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، أو المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية المنصوص عليها فى القانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.






مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى علي الأصلي

اعفاء المراكز الطبية والعلاجية بالمحافظات التى تقدم 10% من طاقتها بالمجان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة