قبول أوراق المتقدمين للتعيين بقانون "الخدمة العامة"

الأربعاء، 06 يوليو 2011 04:50 م
قبول أوراق المتقدمين للتعيين بقانون "الخدمة العامة" دكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2011 بشأن الكتاب الوارد من وزارة التضامن الاجتماعى حول إصدار تعليمات من الجهاز للتأكد على الجهات المعنية والمصالح الحكومية بقبول أوراق المتقدمين للتعيين والمخاطبين بقانون الخدمة العامة وإصدار قرارات تعيينهم على ألا يتسلموا العمل إلا بعد تحديد موقفهم من الخدمة العامة.

وقال الكتاب نظراً لأن العديد من الجهات تمتنع عن إصدار قرارات التعيين إلا بعد تقديم ما يثبت أداء الخدمة العامة أو عدم التكليف بها، فقد أصدر الجهاز عدداً من الكتب الدورية والتى تضمنت حظر عدم تسليم العمل قبل تقديم الشهادات التى تثبت الموقف من أداء الخدمة العامة.

وطالب الكتاب الجهات الإدارية بالسماح للمطالبين بأداء الخدمة العامة فى التقدم لشغل الوظائف المختلفة مع إصدار قرارات تعيينهم على ألا يتم تسليمهم العمل إلا بعد التقدم بشهادة أداء الخدمة العامة أو شهادة تفيد عدم التكليف بها مع الاعتداد بالشهادة المؤقتة لأداء الخدمة العامة لاستلام العمل على أن يتقدم صاحبها بالشهادة الأصلية فور الحصول عليها.






مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حمادة حماد محمد

اريد وظيفة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة