مفاجأة.. قانون حماية الآثار لا يعترف بوزارة الآثار

الخميس، 21 يوليو 2011 06:31 م
مفاجأة.. قانون حماية الآثار لا يعترف بوزارة الآثار الدكتور زاهى حواس
كتب وائل السمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع دخول وزارة الآثار فى ارتباك كبير بعد استبعاد زاهى حواس من حكومة شرف، ظهرت مشكلتان كبيرتان قد يساهمان فى زيادة الأزمة أو على الأقل تحويل بوصلتها بشكل كبير، المشكلة الأولى هى بطلان كل قرارات زاهى حواس التى اتخذها بصفته وزيرا منذ 30 يناير فى حكومة شفيق الماضى وحتى 22 يونيو الماضى فى حكومة شرف، وذلك لأن مشروع القانون الذى تقدم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء وزارة الدولة لشئون الآثار لم يتم التصديق عليه من جانب مجلس الوزراء إلا فى آخر يونيو، وبذلك لن يعتد القانون بأية مكاتبات رسمية أو غير رسمية بهذا المسمى من آخر، وكذلك لن يعتد بتوقيع الدكتور زاهى حواس بصفته وزيرا لشئون الآثار طوال هذه الفترة لعدم وجود غطاء قانونى لمنصبه، وبالتالى تصبح قراراته ومخاطباته مفتقدة للشروط الأولى لاكتساب الشرعية.

والمفاجأة الثانية هى تلك التى يحملها قانون الآثار الذى لا يعترف بمسمى وزارة الآثار، كما لا يعترف بأن المسئول الأول عن الآثار فى مصر هو وزير الآثار، حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تعريفا صارما للمسميات الوظيفية التى يحق لها اتخاذ القرار، وقال نص المادة أن المقصود بكلمة الوزير هو "وزير الثقافة" وبكلمة رئيس المجلس "وزير الثقافة" أيضا، وبذلك تصبح قرارات حواس غير قانونية، ومن ثم فمن السهل الطعن عليها بالبطلان.

السبب فى هذه المشكلة هو أن قانون الآثار تم وضعه أثناء وجود المجلس الأعلى للآثار ضمن قطاعات وزارة الثقافة وكان فاروق حسنى صاحب الكلمة الأخيرة فى كل القرارات، كما كان لزاما على حواس أن يعتمد منه قراراته، وحينما أقال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزارة أحمد نظيف يوم 28 يناير الماضى عقب جمعة الغضب وأمر الفريق أحمد شفيق بتشكيل وزارته تم فصل الآثار عن الثقافة، لكن لم يتم تعديل القانون أو تغيير تعريف المسميات الوظيفية، وذلك لأن مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المفوضة بتعديل القوانين لم ينعقد طوال هذه الفترة وتم حله رسميا فى منتصف فبراير الماضى ببيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستمر هذا التعارض بين نص القانون والواقع بعد أن اختار الدكتور عصام شرف زاهى حواس وزير للآثار فى آخر مارس الماضى، وظل وضع الوزارة غير قانونى حتى 22 يونيو الماضى وهو اليوم الذى صدق فيه مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء وزارة دولة لشئون الآثار، وفصل الاختصاصات ما بين وزارة الثقافة ووزارة الدولة لشئون الآثار، بعد انفصال المجلس الأعلى للآثار عن قطاعات وزارة الثقافة وتبعيته لوزارة الدولة لشئون الآثار، ومن ثم فكل قرارات زاهى حواس فى الفترة اللاحقة لقرار تعيينه وحتى واليوم السابق للتصديق على مشروع القانون تعتبر بحكم القانون قرارات من شخصية غير ذات صفة، كما أن مكاتباته إلى مجلس الوزراء تشوبها صفة عدم القانونية، وتبقى مشكلة قانون الآثار وتحديد صفة الوزير وتبعية الآثار عالقة حتى الآن.

ما يعقد الأمر أن قانون الآثار منح وزير الثقافة وحده صلاحيات كثيرة ومتعددة وتمثل صلب العمل الأثري، فلا يحق للمجلس الأعلى للآثار تسجيل المنشآت التاريخية والفنية أو ضمها إلى حوزته إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اعتماده من وزير الثقافة، ولا يملك أحد غيره يسجل أثرا أو يصدر أمر إخضاع لأرض، أو يجيز إخراج أى قطعة أرض أو عقار مملوك للآثار من ملكيتها إلا بعد اعتماده، ومن الصلاحيات الأخرى الممنوحة لوزير الثقافة وحده هى إعطاء الحق لأى حائز أثر أن يتصرف فيه أو تجديده أو ترميمه، كما لا يجوز نزع ملكية أرض أو عقار دون موافقة وزير الثقافة، وكذلك لا يجوز تجديد العقارات التاريخية والأثرية أو تغيير معالمها على أى وجه إلا بموافقته، كما لا يجوز شطب تسجيل أى أثر ثابت أو جزء منه، ولا يحق لأحد الحصول على تعويضات نزع الملكية أو صرف التعويضات إلا بعد موافقته ولا يجوز تحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية،أو منح رخص للبناء فى الأماكن أو الأراضى الأثرية، وكذلك لا تجوز تحديد زيادة أو نقصان رسوم المتاحف أو المواقع الأثرية، أو اعتماد مواصفات النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس، إلا بعد موافقة وزير الثقافة على ذلك.

يقول المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن السبب الرئيسى فى إنشاء وزارة الآثار فجأة ودون مقدمات فى حكومة الرمق الأخير من عهد مبارك، هو انتشار أنباء الفراغ الأمنى فى شتى بقاع العالم بسبب اقتحام المتحف المصرى من قِبل بعض البلطجية أثناء مظاهرات 25 يناير ، فكان التسرع والتخبط لإنشاء الوزارة لاختيار شخص الدكتور زاهى حواس بكاريزماته الإعلامية وعلاقاته الدولية ، رغم أن الطبيعى أن ظروف البلاد حينئذ لا تسمح بهذا التخريج المخالف لقانون حماية الآثار، وبالفعل لم يكذب السيد الوزير مطالب النظام وراح ينفى على الفور سرقة المتحف المصرى أمام الرأى العام العالمى، والغريب أنه ذاته سحب تصريحاته فور انتهاء عصر الرئيس المخلوع بأيام وبان أن كذب على الرأى العام المحلى والدولى فى تلك الظروف العصيبة، ليخرج علينا بتصريحات جديدة عن اختفاء بعض القطع الأثرية من داخل المتحف.

وأضاف المستشار عمرو جمعة أن هناك إشكالية قانونية فى إنشاء وزارة للآثار، سواء فى تشكيل الحكومة الأخيرة من عهد مبارك أو فى حكومة تسيير الأعمال الحالية، إذ أن قانون حماية الآثار ينص فى مادته الأولى صراحة على أن الوزير المسئول عن الآثار فى مصر هو وزير الثقافة الذى يترأس بصفته المجلس الأعلى للآثار ومنحه سلطات وصلاحيات واسعة فى هذا الشأن ، وأناط القانون فى مادته السابعة بالمجلس الأعلى للآثار دون غيره الاختصاص بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو عثر عليها مصادفة، ويتولى المجلس الإشراف الكامل على المناطق الأثرية وإقرار الأنشطة التى يمكن ممارستها بها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، وذلك طبقاً للضوابط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.

ويرى المستشار عمرو جمعة أن الأمر يقتضى قانوناً الإبقاء على المجلس الآعلى للآثار وإخضاعه لوزارة الثقافة، إلى أن يتم تعديل القانون المشار إليه حتى يتم انتقال المسئولية تشريعياً لوزارة جديدة تحت مسمى وزارة الآثار أو وزارة الدولة لشئون الآثار، وحتى لو تم إجازة ذلك فكرة إنشاء تلك الوزارة قانوناً بموجب مشروع قانون إنشائها الذى تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الكثير من القرارات التى أصدرها الوزير المذكور قبل ذلك يجب أن تكون تحت الرصد البحثى، فى مدى مشروعية إصدارها من عدمه، لإكسابها الشرعية القانونية، وهو ما أتوقع أن يكون بعضها مادة للطعن أمام المحاكم المصرية خلال الفترات القادمة.

وفى تعليقه على هذه المشكلات قال المستشار وليد نبيل نائب رئيس مجلس الدولة: إن التأخر فى إصدار قرار إنشاء وزارة الآثار لما يقرب من ثلاثة أشهر سيضعها فى موقف قانونى صعب، ولن يتم الاعتداد قانونا بأى قرار صدر قبل إقرار الإنشاء، وذلك لأن القرار الإدارى لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وسينظر إليه اعتباره قرار من غير مختص، وممن ليس له صفة، ولهذا فكل قرارات وزير الدولة لشئون الآثار فى ذلك التاريخ يشوبها البطلان، وإذا طعن أحد عليها فسيحصل على حكم بإيقاف التنفيذ من أول جلسة، وسيتم إلغاء القرار كلية فى محكمة أول درجة.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الشربينى/الاقصرى

يعملوها الكبار ويوقع فيها الصغار

عدد الردود 0

بواسطة:

الاثرى

مصر بها رجال فوق مستوى الشبهات

عدد الردود 0

بواسطة:

اسماء الشربيني

لسه الوزاةر موجودة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة