نشرت الصحف فى الأيام الماضية «وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية» التى أعدها وأعلنها د. محمد البرادعى، وطرحها للنقاش العام «بهدف التوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها حول المبادئ الرئيسية للدولة، والحقوق الأساسية للمواطن التى يجب احترامها فى أى دستور قادم».
ورغم القول بأن مشروع الوثيقة قد تمت صياغته بالتشاور مع عدد كبير من الحقوقيين، وخبراء ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلى التيارات السياسية الرئيسية، وممثلى الطوائف المختلفة للمجتمع المصرى، فالثابت أن هناك قوى أساسية لم تسمع عن الوثيقة قبل نشرها مثل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقراءة نصوص المواد السبعة عشر المكونة للوثيقة «6 مواد تحت عنوان المبادئ الأساسية و11 مادة تحت عنوان الحقوق الأساسية»، تكشف عن مدى الركاكة وعدم التحديد وغياب الموضوعية فى صياغة الوثيقة.
فالمادة الأولى من المبادئ الأساسية تتحدث عن نظام الدولة «جمهورى ديمقراطى» وحقوق المواطن وسيادة الشعب من خلال نظام نيابى، وانتخابات عامة نزيهة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز، وجاء الحديث عن هذه المبادئ السياسية فى عبارات عامة تحتمل التأويل والتفسيرات المختلفة، فالنص على سبيل المثال لم يحدد طبيعة النظام الجمهورى برلمانيا، أم رئاسيا، أم مختلطا.
والمادة الثالثة فى المبادئ الخاصة بقيام النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والحق فى إنشاء الأحزاب.. مادامت لا تقوم هذه الأحزاب على مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.. نموذج لعدم التحديد، فالمادة الخامسة من دستور 1971 الملغى أكثر تحديدا ووضوحاً عندما نصت على «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الأصل».
ويتكرر هذا المنهج فى المادة الخامسة الخاصة بالقوات المسلحة، مقارنة بالمادة 180 فى دستور 1971، وفى المادة 2 من الحقوق الأساسية الخاصة بالمساواة فى الحقوق والواجبات، مقارنة بالمواد 42،41،40 من الدستور الملغى.. إلخ.
ويغيب عن الوثيقة كلها أى أشارة لمدنية الدولة التى يكاد يجمع عليها جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية فى مصر، وهو أمر منطقى فى ضوء المادة الثانية من المبادئ الأساسية للوثيقة، التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وهو النص الوارد فى دستور 1971 ثم فى الإعلان الدستور الصادر عن المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011.
وهى مادة تميز ضد غير المسلمين ويستند إليها بعد دعاة الدولة الدينية والمرجعية الدينية، وبعض دعاة التفرقة والفتنة الطائفية، وتتعارض مع المواد الواردة فى هذه الوثيقة فى دستور 1971 والإعلان الدستورى، التى تنص على حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين، ومع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومع الحقوق والحريات العامة والتى يقول عنها فقهاء الدستور إنها «حقوق طبيعية تنبع من طبيعة الإنسان وتتواجد للإنسان وتعيش معه وبه».
وأصل هذه المادة فى دستور 1932 هى المادة 149 فى الباب السادس «أحكام عامة» والتى كانت تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية» وفى عام 1971 وخلال الصراع السياسى بين السادات وشركائه فى الحكم وضد الناصريين واليساريين وتحالفه مع تيارات الإسلام السياسى والإخوان المسلمين، أضاف للنص الوارد فى دستور 1923 «ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع» ثم حولها إلى المصدر الرئيسى للتشريع فى عام 1980 ليغازل التيارات الإسلامية المتعصبة، ويصب البنزين على نيران الفتنة الطائفية، ويطرح الناقدون لهذه الصياغة نصا آخر يقول «الإسلام دين غالبية المصريين، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع».
الملاحظة الثالثة والأخيرة أن المادة 11 من الوثيقة تفرض قدسية على موادها، وتجرّم تقييد أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أى من الحقوق الواردة فيها، متبنية ما يردده البعض من أن هناك مواد فوق دستورية غير قابلة للإلغاء أو التعديل.
ولا يعرف الفقة الدستورى مقولة المواد فوق الدستورية، ولكن هناك اشتراطات خاصة توضع لتعديل أو إلغاء بعض المواد الأساسية فى الدستور، مثل اشتراط أغلبية خاصة لتعديل مواد محددة فى الدستور، كموافقة 75 ٪ من أعضاء المجلس التشريعى.
والوثيقة فى النهاية لا يمكن أن تكون محلا لتوافق مجتمعى، وقد يتطلب الأمر أن تطرح القوى والأحزاب السياسية والجماعات الحقوقية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وثيقة جديدة تعكس توافقا حقيقيا فى المجتمع.