تقدم مصطفى شعبان محامى ببلاغ جديد للنائب العام ضد اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، ومجدى موريس مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز المركزى، وقال شعبان فى بلاغه الذى حمل رقم 8782 لسنة 2011 إنه بتاريخ 5 / 9 / 2007 وافق رئيس مجلس الوزراء على ضم شركة "مصر" لأعمال الأسمنت المسلح إلى الشركات المسند إليها بعض أعمال البنية الأساسية الخارجية لقرى المرحلة الثانية بالأمر المباشر، وبتاريخ 4 / 8 / 2008 تم إبرام عقد مقاولة بين الجهاز المركزى كطرف أول والشركة كطرف ثان، وذلك بمدة تنفيذ 12 شهر.
وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 16 / 10 / 2008 تم تسليم الشركة الرسومات التنفيذية والمواقع لقريتى "بلاد المال بحرى، ونجع الحاج سلام الجديدة" بمحافظة قنا، حيث بدأت الشركة العمل بتاريخ 16 / 10 / 2008 بعد توافر لديها مصدر لمياه الشرب "مياه جوفية "، كما تم حفر بئر "ارتوازى" وتركيب طلمبات كهربية غاطسة وتقدمت الشركة بصرف عدد "14" مستخلص وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2009 وهو ما يخالف القانون، وذلك بسبب أن الشركة بدأت فى تنفيذ ما اسند إليها من أعمال بتاريخ 16/ 10/ 2008 وهو تاريخ توافر مصدر المياه اللازمة لتشغيل المشروع وبمدة تنفيذ 12 شهرا أى أنه من المقرر تسلم المشروع فى موعد غايته 16/ 10/ 2009 وهو ما لم يحدث.
وتابع شعبان فى بلاغه، تم عرض مذكرة من المبلغ ضده الثانى على رئيس الجهاز " المبلغ ضده الأول"، وذلك بتاريخ 15 / 3 / 2010 متضمنة طلب اعتبار تاريخ 5/ 2/2009 هو بدء تنفيذ المشروع حيث إنه التاريخ الذى توافر فيه مصدر المياه اللازمة لتشغيل المشروع، إلا أن ممثل وزارة المالية ومدير حسابات جهاز تعمير الصعيد الواقع لديه قرى المشروع، قد أبدى اعتراضه بمذكرة عرضها على مغاورى تضمنت فحواها أن موعد 16/ 10/ 2008 هو تاريخ بدء تنفيذ المشروع وذلك لتوافر المياه اللازمة له، بالإضافة إلى حفر البئر بذات التاريخ فى المواقع ومن ثم يتضح أن هذا التاريخ هو موعد البدء فى التنفيذ.
وتضمن البلاغ المقدم من مصطفى شعبان المحامى واقعة أخرى اتهم فيها اللواء محمود مغاورى بإصدار أوامر إسناد بقيم مالية تفوق الحدود المسموح له بها، وقال البلاغ إنه طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لا يجوز للوزير أو من هو مفوض بسلطاته أن يصدر أوامر إسناد بمبلغ أكثر من 300 ألف جنيه، وكذلك لا يجوز الالتفاف على هذه السلطة وإصدار أكثر من أمر إسناد، وهو المستفاد من نص المادة 37 لقانون المناقصات والمزايدات، إلا أن المبلغ ضده الأول تحايل على القانون وأصدر العديد من أوامر الإسناد متخطيا سلطته الوظيفية ومخالفا للقانون.
وتابع، أصدر مغاورى ثلاثة أوامر إسناد لعمليات بقرية "نجع البركة"، وذلك تحت رقم 26 بتاريخ 20/12/ 2010 ، ورقم 27 بتاريخ 20/ 12/ 2010 ، ورقم 2 بتاريخ 4/ 1/ 2011، بنسبة 201 % فى الأمر الأول ، نسبة 199% فى أمر الإسناد الثانى، ونسبة 256 % فى أمر الإسناد الثالث، مخالفا بذلك المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بأنه يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25 % بالنسبة لكل بند، كما يجوز فى حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة فى حالة النقص لا تقل عن 75 % والزيادة لا تكون أكثر من 125 %.
ومن جانبه قال المهندس مجدى موريس مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز المركزى ردا على ما جاء بالواقعة الأولى فى البلاغ، إن الإعفاء من غرامة التأخير لشركة "مصر" لأعمال الأسمنت المسلح تمت بموافقة مجلس الدولة، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بعد اضطلاعه على كافة أوراق مشروع قرى الظهير "قرية بلاد المال بحرى الجديدة" بمحافظة قنا قراره بجواز إعفاء الشركة المشار إليها "مقاول العملية" من غرامة التأخير عن المدة 6/2/2010 حتى 28/2/2011 وذلك للمعوقات الخارجة عن إرادة الشركة.
وأضاف موريس، أن قرار مجلس الدولة جاء استنادا إلى ما قررته لجنة المكونة من المستشارين القانونين والماليين والمهندسين المتخصصين لمد المدة، حيث تم اعتماد هذه اللجنة من السلطة المختصة، وعن عدم توافر المياه اللازمة للشركة ، أوضح موريس أن السلطة المختصة اعتمدت تاريخ بدء العمل من تاريخ توافر المياه اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وهو 5/2/2009 ليكون تاريخ النهو المقرر 5/2/2010 وذلك لتحفظ الشركة بحقها فى إضافة مدة تأخير صرف المستحقات، مؤكدا أن الشركة لم تصرف مستحقاتها المتأخرة بالكامل حتى الآن، وهو ما سيؤدى إلى انهيارها بالرغم من الإعفاء من غرامة التأخير، إلا أنها لم تصرف مستحقاتها الفعلية حتى الآن.
وردا على ما جاء فى الواقعة الثانية بالبلاغ قال اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى إنه نظرا لسرعة افتتاح بعض قرى الظهير الصحراوى، ولمعاونة شركتى المقاولون العرب ومختار إبراهيم فى سرعة استكمال أعمال الرصف لهذه القرى طلب رئيس الجهاز التنفيذى لجنوب الصعيد إحضار عروض من شركات مختلفة ومنها شركة النيل لتنفيذ هذه الأعمال بالاتفاق المباشر خصما على شركة المقاولون العرب و شركة مختار (المقاول الأم ) والمسند لهم الأعمال بالاتفاق المباشر.
وأضاف، أن القانون ينص على أنه عند سحب الأعمال يتم التنفيذ على حساب الشركة الأم بنفس الشروط المطروحة، لذلك تم إسناد الأعمال من خلال لجنة بت مكونة من أعضاء "قانونين – ماليين – وممثلى وزارة المالية" للشركة الأفضل فى المواصفات والأسعار.
عدد الردود 0
بواسطة:
جميلة ابو حريد
ترزية القوانين
عدد الردود 0
بواسطة:
سحر المصرى
اختشوا شوية
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح سعيد
ردود فلول النظام البائد
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
إتقوا الله
عدد الردود 0
بواسطة:
بيبو
حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا مغورى