السجن 10 سنوات لطالب هتك عرض ابن خالته بالقليوبية

الأحد، 05 يونيو 2011 07:37 م
السجن 10 سنوات لطالب هتك عرض ابن خالته بالقليوبية المستشار خالد الشباسى
القليوبية ـ محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات أحداث جنوب بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد العفيفى وماجد مصطفى، بحضور حسام سعيد مدير النيابة، بمعاقبة "طالب" بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، لقيامه باستدراج ابن خالته الطفل (7 سنوات) إلى سطح العقار الذى يسكنان به، بمدينة قليوب وجرده من ملابسه وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.

تعود وقائع تلك القضية التى هزت مشاعر أهالى منطقة قليوب، عندما تلقى العقيد إسماعيل عبد الحكم مأمور قسم قليوب بلاغا من والد الطفل المجنى عليه "محمد .ع" (7 سنوات تلميذ بالصف الأول الابتدائى)، اتهم فيه ابن خالته " محمدين .س" (16 سنة – طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية) باستدراج ابنه إلى سطح العقار الذى يسكنون به، بحجة مصالحته بعدما قام الطفل بإخبار أسرة ابن خالته بأنه شاهده أثناء سرقته لأنبوبة بوتاجاز كان قد وضعها والده فى مدخل العقار لحين مرور عربات الأنابيب لتغييرها، حيث قام والد المتهم بتعنيفه وضربه بعدما علم أنه قام بسرقة الأنبوبة عن طريق الطفل الذى أخبره بأنه شاهده يحملها ويخرج بها من المنزل، فقرر المتهم الانتقام منه على ذلك، واصطحبه فوق سطح العقار وجرده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا وتركه فى حالة إعياء شديد ولاذ بالفرار.

أكدت تحريات المباحث بإشراف العقيد محمد شرباش رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة صحة البلاغ، وتم استئذان النيابة لضبط الطالب المتهم وبالقبض عليه اعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من ابن خالته المجنى عليه، الذى أبلغ والده بأنه قام بسرقة الأنبوبة وأنه باعها بمبلغ 80 جنيها فى مستودع أنابيب.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على نيابة الأحداث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى على الطفل الضحية تبين وقوع اعتداء جنسى عليه فقرر المستشار محمد البسطاوى أحالته إلى محكمة أحداث جنوب بنها والتى أصدرت حكمها السابق، وذلك على الرغم من تنازل أهل الطفل المجنى عليه عن القضية التى حملت رقم 246 جنايات أحداث لسنة 2011 حيث قالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الجريمة التى أرتكبها المتهم من الجنايات التى لا يجوز التصالح فيها، وأن حماية الطفل وحق المجتمع والضرب بيد من حديد على مثل هذا المجرم هو الأولى من التصالح الذى لا تعيره المحكمة أى اهتمام ولا تلتفت إليه ولا يعلو تصالح والد الطفل فوق القصاص من الجانى.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

صح الصح

صح الصح

صح الصح

عدد الردود 0

بواسطة:

مستائة

حرام

عدد الردود 0

بواسطة:

مصريه

مش عارفه اقول ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

الحاج

يستحق الاعدام

عدد الردود 0

بواسطة:

egyking

والله البلد بتضيع من ايدينا واحنا مش حاسين

عدد الردود 0

بواسطة:

تبيل ابو زينه

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

عدد الردود 0

بواسطة:

غلوش

حكم السنة والقرأن+

عدد الردود 0

بواسطة:

الموحد بالله

حكم السنة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية مقهورة

التربية أولا وأخيرا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود رضوان

ليه كدا يا محمدين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة