فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية، المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين، أثناء سريان حالة الطوارئ، بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.
وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول، احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقتة، وتطور الأمر إلى إلقاء الحجارة على مبنى الوزارة.
وعقب هذا قامت الشرطة العسكرية بالقبض على خمسة من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال)، بعد إلقاء الحجارة على مبنى الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة لإعاقتهم الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، والمادتين (5/أ) (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونيه، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة، وتم الحكم عليهم بثلاث سنوات، خففت فى جلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد تصميم وزير البترول على التنازل عن القضية من أجل حماية العاملين من الوقوع تحت طائلة القانون والمحافظة على مستقبلهم وأسرهم لذالك تم تخفيف الحكم.