هيئة قناة السويس: القانون يمنع تنفيذ بعض مطالب العمال المعتصمين

الأربعاء، 22 يونيو 2011 03:55 م
هيئة قناة السويس: القانون يمنع تنفيذ بعض مطالب العمال المعتصمين الفريق أحمد على فاضل
كتب عبد الحليم سالم وجمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس محمد حلمى مطير مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس أن الهيئة لبت كل المطالب الفئوية لعمال الشركات المعتصمين وفقاً للقانون 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، أما باقى المطالب المقترحة خارج هذا النطاق بزيادة الأجر الأساسى بنسبة 40% خصماً من الأجر المتغير، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى، فهى أمور تحتاج إلى تعديل تشريعى، حيث إن القانون 48 لسنة 1978 يمنع تنفيذ هذه الزيادات، والهيئة - من حيث المبدأ - ليس لديها مانع إطلاقا من زيادة مرتبات العاملين بالشركات التابعة، إلا أنه ينبغى أن يتم تطبيق هذه الزيادة بالطرق التى حددها القانون، وحيث إن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام قد حدد فئات العلاوات الدورية ولم يسمح بالخروج عن هذه الفئات المحددة بهذا القانون.

ومن المعلوم أن أحكام القانون 48 لسنة 1978 من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، لذلك ارتأت الهيئة ضرورة عمل تعديل تشريعى يمنحها السلطة أو الصلاحية لإجراء هذه الزيادات، وهو ما يعنى أن الهيئة لم تنقض اتفاقها كما أشيع وإنما أرادت أن يكون الاتفاق موافقاً لصحيح أحكام القانون.

وأضاف بحسب بيان صحفى أرسلته إدارة الإعلام برئاسة طارق حسنين اليوم: "لقد قدمت هيئة قناة السويس الكثير لأبنائها العاملين بالشركات التابعة فتمت زيادة حافز الجهود غير العادية إلى 100% فى 1/9/2008 ، ثم إلى 200 % فى 1/2/2011 ، ثم إلى 250 % اعتبارا من أول مايو 2011، كذلك تم زيادة قيمة الوجبة 6 جنيهات يومياً على قيمتها الأصلية. أما عن الزيادات التى تصرف فى المناسبات والأعياد فقد تم زيادة عدد الشهور المنصرفة سنوياً لتصبح عشرة شهور سنوياً بما يعادل 83.3% من الأجر الأساسى شهرياً، وذلك اعتبارا من 1/5/2011 إضافة إلى شهرين تصرف من ميزانية الهيئة كمنحة بإجمالى 12 شهر سنوياً. هذا بالإضافة إلى ما يتقاضاه العاملون كحافز إنتاج يتراوح بين 10إلى 40 شهرا ً من الأساسى يصرف عقب اعتماد الحساب الختامى فى الجمعية العمومية بقيمة كلية 46.3 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالى الزيادات التى تم منحها للعاملين بالشركات التابعة للهيئة 363.3% من الأجر الأساسى اعتباراً من 2008 حتى 1يونيو 2011 .

وبخصوص تثبيت العمالة المؤقتة فقد أصدر الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة قراراً فى 19/3/2008 بتثبيت العمالة المؤقتة بالشركات التابعة لكل من أمضى 6 سنوات عمل فعلية. وفى شهر فبراير 2011 أصدر سيادته قراراً ثانياً بتثبيت العمالة المؤقتة لمن أمضى ثلاث سنوات عمل فعلية بالشركات، وذلك اعتبارا من 31/12/2010. كما لم تنس الهيئة العاملين بعقود عمل عرضية [ باليومية ] إذ أصدر الفريق فاضل قراراً بتعيينهم على درجات دائمة لكل من أمضى 6 سنوات عمل فعلية متصلة وذلك اعتبارا من 26/8/2010 وذلك كله وفقاً للأسس والضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة