"الرقابة" تحدد ضوابط اقتراض شركات التأجير التمويلى من البنوك

الإثنين، 20 يونيو 2011 04:53 م
"الرقابة" تحدد ضوابط اقتراض شركات التأجير التمويلى من البنوك الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلى، والتى تنظم عمليات اقتراض الشركات من البنوك لتمويل عملائها ليصبح النص كالتالى:

"يجوز لشركات التأجير التمويلى إذا قررت ذلك أن تمول بعض عملياتها من خلال عقد قرض ثلاثى الأطراف تبرمه مع أحد البنوك والمستأجر التمويلى، يقوم بمقتضاه البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلى على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائى بالسداد فى مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة