أكد مجلس الوزراء، أن المجلس العسكرى يدرس مرسوما لقانون بتجريم التظاهر أمام المصالح والهيئات لمنع تعطيل سير العمل ومصالح المواطنين، ومواجهة أعمال تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على السيارات المارة، كما يدرس تطبيق قانون تجريم وقف العمل خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية.
وأشار الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء إلى اعتصام عدد من المطالبين بالشقق أمام ماسبيرو، وتعطيلهم لحركة المرور، وقال فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه لن يتم التعامل لحل المشكلات المجتمعية عن طريق الحل الأمنى وحده، كما كان ينهج النظام السابق.
وأوضح السمان، أنه تم بحث طلبات المعتصمين أمام ماسبيرو من أهالى مخيمات السلام، وذلك لتوزيع الشقق على المستحقين منهم، غير أنه تبين أن هناك 620 حالة سبق لهم الحصول على شقق من قبل، وقاموا بالتصرف فيها وبيعها.
وفيما يلى نص مشروع القانون رقم "34" لسنة 2011:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه، على أن تكون المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهمه كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما أخلال بدولاب العمل، ودونما تأثير على استقراره فى قطاعات الدولة المختلفة، وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها، تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما، بهدف تخطى أزمتها الحالية، والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها.
وأشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إنه يحاول التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون، خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى.
ويعاقب بتلك العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقوة أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبة لأى من الأفعال المسابقة، ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
مجلس الوزراء: المجلس العسكرى يدرس مرسوم قانون لتجريم التظاهر أمام المصالح والهيئات.. وعقوبات القانون الجديد الحبس والغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف لكل من يعطل العمل العام ويلجأ إلى العنف
الخميس، 16 يونيو 2011 08:48 م
المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
nescafito
ايوة كدة
فين دة من زمان ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد المنعم عيسوى - أبو حماد
أيوه كده " هو ده الكلام "
على الله يكون بسرعة
عدد الردود 0
بواسطة:
فرحان
فرحان سعيد مبسوط
جميل جدا جدا جداويارب نستقر باة
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد عبد الفتاح
نعم والف نعم
الي الامام هذا هو المطلوب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
ياااااااااارب
عدد الردود 0
بواسطة:
HAKIM
يوجد صفر زيادة
عدد الردود 0
بواسطة:
د.نبيل الطنانى
المظاهرات ...وسنينها
عدد الردود 0
بواسطة:
tarek
ياريت
عدد الردود 0
بواسطة:
على عبد اللطيف
بالعقل
عدد الردود 0
بواسطة:
د أحمد
برااااافو أيوة كده