خبراء: التحكيم الدولى وسيلة القنبيط "المفضلة" للتمسك بـ"عمر أفندى"

الإثنين، 09 مايو 2011 10:05 م
خبراء: التحكيم الدولى وسيلة القنبيط "المفضلة" للتمسك بـ"عمر أفندى" جانب من جلسة بطلان عقد عمرو افندى
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منذ بطلان عقد بيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية، لإخلال أنوال بالتزاماتها بالعقد، أسقط حكم القضاء الإدارى أى سبيل للجوء إلى التحكيم المحلى بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997.

كانت مصر قد وقعت على اتفاقية تختص بأى تحكيم الدولى سواء وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى " ICSID" الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972، والتى بدأ العمل بها اعتبارا من 2 يونيه 1972 أو وفقا لاتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع عليها بالرياض بتاريخ 13 مارس 1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990.

وبحسب خبراء تتشابه ملامح تلك القضية مع قضية أرض طابا المطلة على خليج العقبة، التى تبلغ مساحتها 161 فدانا، التى بيعت لرجل الأعمال المصرى الفرنسى وجيه سياج، والذى لجأ فيها الأخير إلى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (اكسيد)، وهو جهة التحكيم التابعة للبنك الدولي، حيث قضى على حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بأن تدفع تعويضا قدره ١٣٣ مليون دولار (745 مليون جنيه) إلى وجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005 فى النزاع بينهما على التطوير السياحى لأرض طابا، وبذلك تبقى الأرض تحت تصرف الحكومة المصرية التى كانت قد باعتها لشركة مصرية أخرى تعمل فى تصدير الغاز، وكان التعويض الأكبر من نوعه الذى تحكم به مؤسسة اكسيد لمستثمر فرد، وسابع أكبر تعويض فى تاريخها عموما.

واستمرت قضية سياج قرابة 9 أعوام متواصلة، وبيعت الأرض قبل الأزمة لسياج بقيمة مليون جنيه بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر المربع.

قال الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانونى الدولى بجامعة عين شمس، إن مسألة لجوء المستثمر للتحكيم الدولى يحكمها توافر وثيقتين أساسيتين كما ورد بالعقد المبرم لممارسة النشاط الاستثمارى بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية برئاسة جميل القنبيط، وهو كثيرا ما يتضمن نصا للجهات التى يمكن اللجوء إليها فى حال وجود نزاع بين الدولة والمستثمر، إذا لم يوجد نص التحكيم فى الوثيقتين، فيتبع قانون الاستثمار المصرى فى مثل هذه الأمور.

وأضاف أنه فى حال وجود اتفاق دولى بين دولة المستثمر والحكومة ينظم مسألة الاستثمار فهو يتضمن أيضاً حالات النزاع وكيفية حلها، مؤكداً أن التحكيم هو الوسيلة المفضلة لدى المستثمر السعودى، مشيراً إلى إمكانية حل المشكلة من خلال إجراءات تفاوضية، وأن تفاصيل قضية عمر أفندى تختلف شكلاً وموضوعاً عن قضية سياج.

وحول إلغاء القضاء المصرى للمادة رقم 20 من العقد المبرم بين الحكومة والمستثمر، التى تعطى الحق للمستثمر باللجوء للتحكيم الدولى فى حال فشل التوصل لحل يرضى الطرفين، أوضح أستاذ القانون الدولي، أنه يجوز إلغاء المادة إذا ثبت أنها تخالف النظام العام للدولة أو عدم توافر شروط صحة الإتفاق فيها فينقض الاتفاق والمادة بالتابعية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة