لانفراد مجلس الشعب بالموافقة عليه..

دعوى تطالب بإلغاء قانون الرسوم القضائية لعدم دستوريته

الإثنين، 30 مايو 2011 02:06 م
 دعوى تطالب بإلغاء قانون الرسوم القضائية لعدم دستوريته الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض
القليوبية – محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، طالب فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بإحالة القانون الخاص بالرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى المنحل وانفرد مجلس الشعب فقط بالموافقة عليه رغم وجود اعتراضات على هذا القانون من المحامين والمواطنين.

قال صبرى فى دعواه رقم 30084 لسنة65 ق لقد صدر القانون رقم 126 لسنة 2009، الذى سمى عند إصداره بتعديل "قانون الرسوم القضائية" رغم أن هذا القانون عند إعداد مشروعه واجه اعتراض شعبى وجماهيرى، خاصة من جموع المحامين وقبل مناقشة المشروع قدمت العديد من الطعون ضد إجراءات وزير العدل بشأن طلب تعديل القانون لمخالفتها لنص القانون، حيث إن الوزير تخلف عن شرط جوهرى ملزم كإجراء متبع قبل عرض التعديل على السلطة التشريعية وهو وجوب عرض التعديل على مجلس الدولة لإقراره وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 وإلا ترتب عليه البطلان ورغم ذلك ناقشت السلطة التشريعية تعديل المشروع ووافق عليه كلا المجلسين (مجلس الشورى و مجلس الشعب) من حيث المبدأ إلا أنه أذادت شدة الاعتراضات فما كان من السلطة التشريعية إلا وإن أعدت مشروع القانون لوزير العدل.

أضاف سمير فى الدعوى فى غفلة من الجميع وبسبب انشغال المحامين بالانتخابات وبسرعة البرق ودون إعلان أو إعلام مسبق تقدم وزير العدل مرة أخرى بطلب تعديل مشروع القانون، ووافقت الأغلبية التابعة للحزب الوطنى المنحل عليه وأصبح القانون الخاص بتحصيل الرسوم القضائية بذلك موءود بنص الدستور، إذ أنه مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى فى المرة الثانية إذ لم تكن هناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الشورى على تعديل المشروع قانون المقدم لمجلس الشعب من قبل وزير العدل فى المرة الثانية مخالفا بذل أحكام الدستور التى توجب موافقة مجلس الشورى على تعديل المشروع قبل موافقة مجلس الشعب وانه لايوجد نص قانونى يعطى للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) حق الانفراد فى إصدار التشريعات القانونية دون موافقة مجلس الشورى.

وطالب فى نهاية دعواه بالحكم بوقف تنفيذ العمل بقانون الرسوم القضائية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة