وزير الصحة يصدر قرارا بتعديل اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء

الثلاثاء، 03 مايو 2011 04:08 م
وزير الصحة يصدر قرارا بتعديل اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 235 لسنة 1974، وذلك بصدور القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011.

وذكر بيان لنقابة الأطباء أصدرته اليوم أن التعديل يقضى بأن يستبدل بنصوص المواد 43، 44 ، 47 من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 235 لسنة 1974 تعديلات جديدة.

وأشار البيان إلى أن تعديل المادة رقم 43 تقضى بأن يفتح باب الترشيح للمستويات النقابية المختلفة اعتبارا من 20 يونيه حتى 30 منه، ويستمر قبول الطلبات خلال هذه المدة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، ويكون فتح باب الترشيح وانتهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختصة من بين أعضائه.

وذكر أنه بالنسبة للمادة رقم 44 يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثانى من شهر أكتوبر كل سنتين.

وقال البيان "إن بالنسبة للمادة 47 تقضى بأن يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا من المرشح أو بخطاب مسجل فى المواعيد المحددة، على أن يوضح بطلب الترشيح اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة ورقم عضويته فى الجدول العام والمستوى النقابى الذى يطلب الترشيح له ومدة قيده بالجدول العام".

وأضاف "أن التعديل يقضى بأن تجرى انتخابات النقابة لهذا العام 2011 على جميع المقاعد النقابية على أن تنتهى - بعد انقضاء السنتين الأوليتين - مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين".وذكر البيان أن هذا القرار ينشر فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة