أعربت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية – ومقرها الإسكندرية - عن عدم رضائها عن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتاريخ 16/5/2011 بالإعدام شنقــاً للطفل أحمد محروس إبراهيم العشرى فى القضية رقم 197/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وأيضا ضد كل من المتهمين محمد طارق راغب، وكريم دحروج أحمد الصاوى، ومحمود رمضان عبده حسين، وذلك لصدوره مخالفاًً لمواد القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، والذى نص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته فى المادة (8 مكرر) منه على أن يطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، والمستبدل بقانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008.
نصت المادة (2) من قانون الطفل على أنه يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشره سنة ميلادية، وانطلاقا من حكم المادة (6) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فإنه تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا فى الحياة وتكفل له البقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.
وفقد خالف الحكم بإعدام الحدث أحمد محروس إبراهيم (17 سنة) المادة (111) من قانون الطفل.
وأشارت الجمعية فى بيانها أن ذلك نفاذاً لقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم التى أوجبت أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، وعدم تجريدهم من حريتهم إلا وفقاً للمبادئ والإجراءات الواردة فى القواعد النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وعدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخيــر، ولأقصر فترة لازمة وإقتصاره على الحالات الاستثنائية.
وطالبت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية المحكمة العسكرية العليا بوقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطفل أحمد محروس إبراهيم العشرى وتأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى، وفقاً للقانون بإعادة النظر فى هذا الحكم، وفى أى تدابير مفروضة تبعا لذلك لتقويم وتأديب وإصلاح ذلك الطفل.
الجمعية الدولية لحقوق الإنسان تطالب بوقف حكم بإعدام طفل
السبت، 21 مايو 2011 03:09 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة