مشروع لإجراءات تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة

الإثنين، 16 مايو 2011 07:41 ص
مشروع لإجراءات تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة البورصة المصرية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وضع مشروع قواعد إجراءات تداول حقوق الاكتتاب فى البورصة.

وقالت الجمعية إن سوق المال المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات كثيرة أصبحت تمثل تحديات بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء، خاصة وأن السوق باتساعها وتنوع المستثمرين فيها واختلاف توجهاتهم الاستثمارية أسفر عن أوضاع غير تقليدية .

وأضافت الجمعية أن المشكلة الأساسية فى هذا المقترح تكمن فيما نص علية القانون من ضوابط التنازل عن حقوق الأولوية فى الاكتتابات وما إذا كان هذا المشروع يتعارض معها ، مشيرة إلى أن مجموعة من أعضائها قاموا بالاستعانة بدراسة سابقة اعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحسم هذا الخلاف القانونى.

وأوضحت هذه الدراسة أنه بمراجعة قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية اتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه فى الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته وهو أمر يلزم تنظيمه فى ضوء عدم وجود أى مواد منظمة لآليات التداول سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة.

واستقر رأى الجمعية إلى الاتفاق مع الرأى الذى توصلت إلية الدراسة السابقة وفقا للاشتراطات التالية :أن ينص صراحة فى نشرة اكتتاب أسهم زيادة رأس المال على أن يتم تداول الحق فى الاكتتاب فى الزيادة بصورة منفصلة عن السهم الأصلى.

وأن يتم مراعاة ما نص عليه النظام الأساسى لكل شركة بخصوص قواعد الاكتتاب فى زيادة رأس المال أو أن يتم تعديل النظام الأساسى فى ضوء ما سبق إذا رغبت الشركة فى ذلك، وأن يحدد بالقرار بنكا لتلقى الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات شريطة أن يكون لدى البنك ربط آلى مع شركة الإيداع والقيد المركزى "بنك مقاصة".

وإذا ترتب على تداول حقوق الاكتتاب تجاوز ملكية مساهم قائم أو جديد – حسب الأحوال – 5 % من أسهم الشركة فيجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تنفيذ عملية الاكتتاب وإلا جاز للهيئة إيقاف الاكتتاب وعدم انفاذه وعلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بالتنسيق مع البنك متلقى طلبات الاكتتاب أن تقوم بإخطار الهيئة بأى من هذه الحالات حال حدوثها إذا لم يتم تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب فى المرحلة الأولى فلا تسرى على الأسهم غير المغطاة – إذا وجدت – قواعد تداول حقوق الاكتتابات .

وقالت الجمعية إن أحكام هذه التعليمات تنظم التعامل بحقوق الاكتتاب بأسهم الشركات المتداولة أسهمها لدى السوق، ويقصد بحق الاكتتاب "حق مساهمى الشركة المصدرة فى الاكتتاب بأسهم الزيادة فى رأس المال المزمع إصدارها من قبل الشركة والمخصصة لمساهميها ،ويعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق وفقا للضوابط المحددة .

كما تعتبر نشرة إصدار أسهم الزيادة فى رأس المال المخصصة لمساهمى الشركة بمثابة نشرة إصدار لحقوق الاكتتاب بعد تضمينه المعلومات الخاصة بهذه الحقوق.

ويدرج حق الاكتتاب فى نفس السوق التى أدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم إلغاء إدراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال، ولا تتقاضى البورصة أو شركة مصر للمقاصة أى رسوم لقاء إدراج أو تسجيل حقوق الاكتتاب لديهما.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة