خبير: "الرقابة المالية" توقف قرارات "العمومية" ولا تبطلها

الأحد، 15 مايو 2011 05:32 م
خبير: "الرقابة المالية" توقف قرارات "العمومية" ولا تبطلها البورصة المصرية
كتبت دعاء غنيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتورعبد الرحمن طه خبير سوق المال، أن دور الهيئة العامة للرقابة المالبة هو حماية أقلية المساهمين، خاصةً عند تعسف الأغلبية فى الجمعيات العمومية، وفى حالة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين من المسئولية، متسائلاً: "هل تتقاعس الهيئة عن حماية أقلية المساهمين أم أنه قصور قانونى فى الأطر القانونية المنظمة لسوق المال؟".

وأشار طه إلى ما أعطاه قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 فى المادة العاشرة منه، من إمكانية إيقاف القرارات الصادرة من الجمعية العامة للشركة، وليس الحكم ببطلانها، وبالتالى فإن طلب المساهمين ببطلان قرار الجمعية من الهيئة غير ذى محل ولا تختص به الهيئة، وعليه فإن ما يجب أن يقدم من قبل المساهمين المتضررين هو "طلبا بوقف القرار" وليس ببطلانه، حتى يتسنى للهيئة وقتها النظر فيه.

وأوضح طه أن القصور فى هذه الجزئية يعود إلى القانون، الذى نص على أنه قد يجوز (لمجلس إدارة الهيئة....) وليس (على مجلس إدارة الهيئة.....)، وتعد الصيغة الثانية ملزمة بالإيقاف، لأن حرف اللام فى القانون يفيد الجواز وليس الإلزام، بحيث إذا تحقق شرطى تقديم طلب وقف القرار وهما أن يتقدم بالطلب 5% على الأقل من عدد المساهمين، وأن تكون هناك أسباب جدية للإيقاف.

وقال طه إن هذا القصور يحتاج إلى ضرورة أن يقوم المشرع بتعديل تلك المادة إلى الصياغة الملزمة، حتى يتحقق أكبر قدر من حماية المساهمين، معرباً عن أمله فى تطهير البورصة المصرية من الفساد، مع ضرورة تجديد الدعوة لوضع قانون جديد شامل لسوق رأس المال يقوم على تنظيمه، قائلاً إن: "أساس الفساد قانون به قصور لا يحمى المستثمرين".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عدم اختصاصها بالنظر فى بطلان قرار الجمعية العامة لشركة "الكابلات المصرية"، والتى أقام ضدها الدكتور سمير عبد الحافظ أحد المستثمرين بها، حيث قامت الهيئة بإحالتها إلى الهيئة العامة للاستثمار.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة