تنتهى يوم 11 يونيه القادم المهلة التى حددتها وزارة السياحة للشركات السياحية القديمة، لزيادة رأس مالها لكل شركة سياحية إلى 2 مليون جنيه، وأكد منير فخرى عبد النور وزير السياحة أنه لا تراجع عن تنفيذ مواد القانون رقم 125 لسنة 2008، بتعديل بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1977، الخاص بتنظيم الشركات السياحية، والذى نص على أن آخر موعد لتعديل وتوفيق أوضاع الشركات السياحية، وفقا للتعديلات التى تمت فى مواد القانون لزيادة رأس المال يوم 11 يونيه 2011.
وأشار عبد النور، إلى أن الوزارة لا يمكنها مد المهلة الممنوحة للشركات السياحية، لتوفيق أوضاعها بالنسبة لزيادة رأس المال المنصوص عليه فى القانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته، مؤكدا أن هذا التعديل لموعد المهلة يستوجب إجراء تعديل تشريعى للقانون، محذرا أنه سيتم إلغاء تراخيص الشركات التى ترفض توفيق أوضاعها.
وقال، إن القانون الذى صدر وتم نشره بجريدة "الوقائع المصرية" يوم 11 يونيو 2008، نص فى المادة الرابعة على أنه يجب على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال ليصل إلى مليونى جنيه، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين 200 ألف جنيه من تاريخ العمل به "أى اعتبارا من 11 يونيو 2008".
