انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية، إلى عدم جواز حرمان العامل، الذى تم حبسه تنفيذا لحكم جنائى من محكمة الجنح من العلاوة الدورية.
صرح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة بأن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوضح الحالات التى يحرم فيها العامل من علاوته الدورية، أنه لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أن مبدأ شرعية العقوبة من المبادىء الحاكمة للنصوص العقابية بوجه عام تأديبية كانت أو جنائية، فلا عقوبة إلا بنص، وبعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا ومن ثم لايجوز القياس على هذه العقوبات أو التوسع فى تفسير نصوصها.
وأضاف أن المشرع أوجب وقف العامل عن عمله بقوة القانون فى حالتى حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى وزاد على ذلك حرمانه من نصف مرتبه ما لم يكن الحكم الجنائى نهائيا، وحرمانه من كامل مرتبه فى حالة الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى ووقف العامل يعنى أن مدة خدمته تكون متصلة أثناء فترة الوقف ولما كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى ليس من الحالات الواردة على سبيل الحصر فى النصوص المشار إليها، فإنه لا يجوز حرمان العامل من علاوته الدورية التى تستحق خلال فترة الحبس غير أنه لايجوز صرفها إليه عن فترة الحبس باعتبار أنه محروم خلالها من مرتبه وتوابعه خلال مدة الحبس، فيتدرج مرتب العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائى شاملا العلاوات طوال مدة حبسه دون أن يصرف له.
"الفتوى والتشريع": لا يجوز حرمان الموظف "المحبوس" من العلاوة
الأربعاء، 27 أبريل 2011 07:23 م