أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعى، أولى جلسات الدعوى التى تقدمت "نورا على الفرا"، المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وعضـو الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية ضد كل من، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية بصفته، والدكتور وزير التعاون الدولى والتخطيط بصفته، لوقف صرف أى أجر لأى من العاملين فى الجهاز الحكومى أو القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد على 18 ألف جنيه، والتى طالبت فيها بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، إلى جلسة 7 يونيو المقبل للاطلاع والرد من قبل ممثل هيئة قضايا الدولة
"الحكومة".
أكدت نورا فى دعواها التى حملت الرقم 23365 لسنة 65 قضائية أنه ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 والتى صدقت عليه مصر وأصبح جزءاً من تشريعاتها وملزماً لها، كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية ولحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم.
وأشارت إلى أن المادة 23 / 2 أكدت أنه لكل فرد دون تميز الحق فى أجر متساو للعمل لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، يضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 893 لسنة 2003م بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، وحدد اختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر، إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار، فقد تم اللجوء إلى القضاء الإدارى وصدر الحكم فى 30 مارس 2010م وانتقد الحكم قرار مجلس الوزراء لتشكيل المجلس القومى للأجور، باعتباره غاية الالتزام المنوط به لاستكمال الشكل الحضارى دون أن يكون له أثر فعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين، معتبرًا الحكومة أخطأت فى فهم نصوص القانون والدستور، وتكون تخلت عن التزاماتها تجاه العاملين.
وأشارت المدعية إلى وجود تفاوت مروع بين أجور الذين يقومون بعمل واحد بنفس الكفاءة ويحملون مؤهلات علمية واحدة وسنوات خبرة واحدة، وفقًا للوزارة أو الجهة التى يعملون بها، مطالبة بصفة مستعجلة بوقف صرف أى أجر شامل لأى من العاملين فى الجهاز الحكومى أو القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد على 18 ألف جنيه بحسبان أنها خمسة عشر ضعفًا من الحد الأدنى للأجور المعترف بها من الحكومة، لحين الفصل فى الدعوى وبإلغاء القرار السلبى الصادر بعدم وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور الشاملة.
وكذلك إلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التعاون الدولى والتخطيط بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور مع إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور فى مدة تحددها المحكمة وفقًا للظروف والأوضاع السائدة فى البلاد حاليًا، وتقدر أنها كفيلة وكافية ومتوافقة مع روح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة