ناشط سياسى: قانون الأحزاب التفاف على مطالب الثورة

الثلاثاء، 29 مارس 2011 11:05 م
ناشط سياسى: قانون الأحزاب التفاف على مطالب الثورة أشرف إبراهيم الناشط السياسى
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف أشرف إبراهيم الناشط السياسى، أن قانون الأحزاب الجديد الذى صدر مؤخراً يعتبره الكثيرون خطوة للأمام وتحقيق لمطالب الحركة الوطنية والشعب المصرى لسنوات طويلة، إلا أنه أيضاً خطوتان للخلف، والتفاف على مطالب الحركة الوطنية ومكاسب الثورة.

وأكد إبراهيم، أنه بالطبع سيتم قبول تأسيس العديد من الأحزاب فى الفترة المقبلة، والتساهل فى تطبيق القانون حتى يتم تفويت الفرصة على نقضه وكشف تقيده للكثير من الضمانات والحقوق التى طالب بها كل الحركات السياسية المصرية ربما منذ 1952.

واستطرد إبراهيم فى تحليل مواد القانون وبدأ بالمادة 4 الخاصة بشروط تأسيس الحزب منها، "أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم"، وهو نص يسمح للمحكمة باعتبار كلمة ديمقراطى أو حر أو اشتراكى حال ورودها فى اسم أى حزب تشابهاً، وبالتالى لا يجوز تكرارها إلا فى اسم حزب واحد قائم.. وتكون سبب لرفض العديد من الأحزاب.

وعن المادة 6 بند 1 الخاصة بشروط عضوية الحزب، أكد "أن يكون مصرياً، فإذا كان متجنساً ويجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى".. وهنا مخالفة واضحة للدستور سواء القائم أو القادم، كما ينص القانون على أن يكون العضو القيادى فى الحزب من أب مصرى وليس أم مصرية.. وهو تمييز بين المواطنين على أساس النوع.

وحول المادة 8: "ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.. وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد"، أى أن اللجنة مازال يحق لها الاعتراض، إذاً تأسيس الأحزاب ليس بالإخطار كما يحاولون الترويج، وهنا ليست المشكلة، فالطبع يحق للجنة الاعتراض إذا كان الحزب مخالفاً لشروط تأسيس الأحزاب فى القانون، ما دام الاعتراض سيكون أمام القضاء، كما سيأتى فى المادة التالية، لكن المشكلة أن الاعتراض هنا سيمنع الحزب من ممارسة نشاطة حتى يتم البت فى الاعتراض أمام القضاء.

مادة 9: "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا"، أى أن ممارسة الحزب لنشاطة مشروطة بموافقة اللجنة، وفى حالة اعتراضها يظل نشاط الحزب محظوراً حتى تصدر المحكمة حكمها فى الاعتراض، حتى لو طال الأمر لسنوات كما كان يتم فى السابق، بل إن القانون السابق (ولست متأكداً من ذلك قانوناً لكنى متأكد عملياً) كان يسمح للأحزاب تحت التأسيس بالنشاط تحت مسمى حزب تحت التأسيس، ولنا فى مثال أحزاب الغد والكرامة التى ظلت تعمل لسنوات تحت التأسيس، حتى حصل الغد على موافقة سبقت الحكم القضائى بيوم، ولم يحصل الكرامة على الحكم بعد رغم استمرار نشاطه لسنوات.

مادة 11: "تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى"، وهنا يحظر القانون الأحزاب ممارسة النشاط التجارى، ورهن قدرات الحزب المالية فقط بتبرعات أعضائة وأنصاره، وهو ما يحد من القدرات المالية للأحزاب، ويجعلها رهينة للأغنياء فقط ممن يستطيعون الأنفاق على أحزابهم وأنشطتهم.

إذا تشكيل لجنة الأحزاب من هيئات قضائية هو خطوة للأمام بالتأكيد، لكن شروط التأسيس وحظر ممارسة النشاط قبل الحكم القضائى وتحجيم القدرات المالية للأحزاب ورهنها بالأغنياء فقط هو إقصاء للقطاع الواسع من المصريين غير القادرين على التبرع لأحزابهم، بالتأكيد هو خطوتان للوراء.

ومصائر الأمم لا يجب أن ترتبط بالنوايا الطيبة للجنة ما حتى لو كانت قضائية، لأنه عندما يعرض الأمر على المحكمة فهى ملزمة بتطبيق نصوص القانون.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة