حصل "اليوم السابع" على نسخة من أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 47 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، والمتهم فيها محمد زهير محمد وحيد زهير جرانة (50 سنة)، وزير السياحة السابق، فى غضون الفترة من عام 2006 حتى عام 2009 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة، بصفته موظفاً عاماً "وزير السياحة" حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر بصفته الوظيفية موافقات على إصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فقرة (أ) للشركات المبينة بالكشف المرفق بالتحقيقات على خلاف ما تقضى به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص، مما ظفر أصحابها بمنافع الحصول على تلك التراخيص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف الأمر أن المتهم بصفته أضر ضرراً جسيماً بمصالح غير المعهود بها لجهة عمله بأن أضر عمداً بمصالح طالبى الحصول على تراخيص بتأسيس شركات سياحة عامة فقرة (أ) وطالبى تعديل الترخيص من فقرة (ج) إلى فقرة (أ) ـ المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتحقيقات ـ بامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير فى إجراءات التراخيص، أسوة بغيرهم ممن أصدر لهم الموافقات محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح الأمر أنه بناء عليه فإن المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد : 115، 116 مكرراً / 1، 118، 119/أ، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، "لذلك" وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تم إحالة المتهم للمحاكمة.
وتضمن أمر الإحالة أقوال الشهود وهم:
الشاهد الأول: محمد مصطفى بكرى السن 55 سنة رئيس تحرير جريدة الأسبوع، ومقيم 26 شارع المصرف الشرقى حلوان، ويحمل رقم 70101726150256، وشهد بأن المتهم أبان عمله وزيراً للسياحة ظفر عدد من الأشخاص الذين يرتبطون به بصلات شخصية بإصدار موافقات على تراخيص تأسيس شركات سياحة بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، مما مكنهم من ممارسة النشاط السياحى دون وجه حق، فى حين امتنع عن إصدار تراخيص مماثلة لغيرهم.
الشاهد الثانى: محمود خلف محمد علام السن (43 سنة) محام ومقيم 63 شارع عرفات حدائق القبة ويحمل كارتية رقم 138949 صادر نقابة المحامين، وشهد: بأن موكليه / أمل مصطفى أحمد حسن ومحمد عبد الباسط حلمى وزينب أحمد عبد المجيد ومهرفان محمد شوقى ومحمد فكرى عبد المتعال وحسن محمد البدرى أبو المجد وأحمد ترجم سالم ومحمد درويش محمد درويش، قد تقدموا بطلبات للمتهم للموافقة على "السير فى إجراءات ترخيص شركات سياحة عامة فقرة (أ) لكل منهم، إلا أنه امتنع عن قبول طلباتهم، استناداً لوجود قرارات وزارية بوقف قبول الطلبات بالترخيص بتأسيس شركات سياحية وأنهم فوجئوا بقيام المتهم بالموافقة على السير فى إجراءات الترخيص لغيرهم بناء على علاقات شخصية دون ضابط أو معيار محدد، مما أضر بهم ضرراً جسيما لعدم تمكنهم من السير فى إجراءات الترخيص ومباشرة النشاط السياحى، أسوة بغيرهم ممن حصلوا على هذا الاستثناء الذى مكنهم من الحصول على عائد ذلك النشاط أو بيع الترخيص بمبالغ مالية كبيرة.
الشاهد الثالث: عبد الرحمن فهمى أحمد عبد الرحمن السن (63 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة أون تايم للسياحة، ومقيم 5 شارع حسن أفلاطون أرض الجولف، ويحمل رقما قوميا هو 480808061401138، وشهد: أنه تقدم للمتهم بطلب تعديل ترخيص شركته من نقل سياحى فقرة (ج) إلى سياحة عامة فقرة (أ)، إلا أنه رفض طلبه بحجة حظر القرارات الوزارية إصدار ترخيص إنشاء الشركات السياحية أو تعديل فئاتها، غير أن المتهم وافق على السير فى إجراءات تراخيص إنشاء شركات سياحية وتعديل فقراتها لأفراد يرتبطون به بعلاقات خاصة بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر ذلك، مما مكنهم من استصدار التراخيص ومزاولة النشاط السياحى وجنى أرباح طائلة أو بيعه بمبالغ مالية كبيرة بغير حق.
الشاهد الرابع: أيمن رضا إبراهيم سليمان السن (40 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة رويال تورز للسياحة، ومقيم بحى النرجس (أ) فيلا 217 التجمع الخامس القاهرة الجديدة، ويحمل رقما قوميا هو 27471101010172.
والشاهد الخامس: محمد سعيد عبد الرحمن السن (39 سنة) محام، ومقيم 3 طريق النصر عمارات أول مايو مدينة نصر، ويحمل كارنيه رقم 934551 صادر من نقابة المحامين.
الشاهد السادس: محمود جمال عبد الناصر أحمد السن (29 سنة) طالب بكلية الطب ـ مقيم 6 ش الشهيد حسين سليمان روكسى مصر الجديدة ويحمل رقم قومى 28207098800513 يشهدون بمضمون ما يشهد به الشاهد الثالث.
الشاهد السابع: سعيد شوقى عثمان السن (40 سنة) مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ويحمل كارنيه رقم 61/91 صادر وزارة الداخلية، وشهد: أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بإصدار موافقات استثنائية على السير فى إجراءات الترخيص لأكثر من مائة شخص بتأسيس شركات سياحة عامة فقرة (أ) بالمخالفات للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس شركات سياحية بفئاتها المختلفة مجاملة لأصحاب هذه التراخيص ولعلاقاته الشخصية بهم بقصد تربحهم بمنافع الحصول على الترخيص التى تمثلت فى عدم تطبيق القواعد المشددة التى سنها القانون رقم 125 لسنه 2008 المعدل لقانون الشركات السياحية ولائحته التنفيذية على ممارسة نشاط السياحة الدينية، وحصولهم على عائد مباشرة هذا النشاط أو بيعه للغير بمبالغ مالية كبيرة بغير حق.
كما تضمن أمر الإحالة ملاحظات النيابة العامة التى كشفت أن كلاً من أسامة محمد محمد العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، ومصطفى محمد عبد اللطيف مسعود مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحة، اعترفا بأن المتهم هو المختص منفرد بإصدار الموافقة على السير فى إجراءات الترخيص بتأسيس الشركات ـ وقدما بيانا صادراً من جهة عملهما بأسمائهم ـ بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس الشركات السياحية بفئاتها المختلفة وتعديلاتها، والتى تم تطبيقها بصورة، مشددة على الكافة غير أن أصحاب الحالات المستثناة تربطهم بالمتهم علاقات شخصية، ودون إتباع أى معايير أو قواعد محددة، وهو ما ربح أصحاب هذا التراخيص الاستثنائية بمنافع غير حق تمثلت فى عدم تطبيق ما اشترطه القانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على ممارسة نشاط السياحة الدينية من وجوب تحقيق الشركات لحجم أعمال لا يقل عن مائة وخمسين مليون جنيه خلال خمسة سنوات متتالية حتى يتسنى لها ممارسة هذا النشاط، وهو ما مكن بعضهم من بيع هذه التراخيص بمبالغ مالية كبيرة.
فيما أقر المتهم بالتحقيقات أنه وافق على السير فى إجراءات ترخيص إنشاء شركات سياحية عامة فقرة (أ) للشركات المبينة بالكشفين الرسميين المقدمين من وزارة السياحة، خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديلاتها، دون وجود معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية، وأنه أصدر تراخيص استثنائية خلال فترة سريان قرار وقف قبول طلبات الترخيص لمن تربطه بعضهم علاقات شخصية أو صلة نسب.
وأرفق بالتحقيقات صور رسمية للقرارات الوزارية أرقام 240 لسنه 2005، 519 لسنة 2005 /56 لسنة 2006، 36 لسنة 2008 التى تقضى بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس الشركات السياحية بفئاتها المختلفة وتعديلاتها.
وكشف أمر الإحالة مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن أحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان الأسبق، شهد ضد "جرانه" مؤكداً، أنه لا يجوز مخالفة القرارات الوزارية إلا بناء على معايير محددة تطبق على الكافة دون استثناء.
وختم أمر الإحالة بكشف بأسماء المبلغين والبلاغات المقدمة من كل منهم لتضررهم من المتهم لامتناعه عن منحهم موافقات على السير فى إجراءات الترخيص بتأسيس شركات سياحية عامة فقرة (أ) أو تعديل الترخيص من فقرة (ج) إلى فقرة (أ)، استناداً إلى صدور قرار وزارى بإيقاف طلبات الترخيص وتعديلاتها أسوة بغيرهم ممن صدر لهم المتهم تراخيص استثنائية.
موضوعات متعلقة ..
"المغربى" يشهد ضد "جرانه" فى قضية الشركات السياحية
تأجيل محاكمة "جرانه" لجلسة 23 أبريل للاطلاع
مشادات بين الدفاع والمدّعين بالحق المدنى فى محاكمة "جرانه"
ننشر أمر إحالة "جرانه" لـ"الجنايات".. الموظفون اعترفوا بإصداره قراراً منفرداً لترخيص الشركات للمقربين.. والشهود: الوزير ربح أشخاصاً بعينهم وترك آخرين.. ومفاجأة التحقيقات: "المغربى" يشهد ضده
الأحد، 27 مارس 2011 03:54 م
زهير جرانة وزير السياحة السابق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة