حازم صلاح الدين عبد الله يكتب: جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم

الأحد، 20 مارس 2011 12:54 م
حازم صلاح الدين عبد الله يكتب: جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقد فاق حجم الفساد فى مصر توقعات الكثيرين.. وأيضاً سيفوق حجم جرائم التعذيب التى ارتكبها جهاز أمن الدولة قدرة أى إنسان على التخيل، عدا من كان ضحيته.. فجرائمه أقل ما توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية.. وأعتقد أن مستواها سيفوق مستوى الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل على مر تاريخها أو ارتكبت فى معتقل جوانتانامو أو سجن أبو غريب.. فجرائم هذا الجهاز ستسجل كبراءه اختراع دولية باسم جهاز أمن الدولة المصرى فى مجال الجرائم ضد الإنسانية.

فهذا الجهاز كان بمثابة "دراكولا" نظام حكم مبارك.. وإن كان دراكولا مصاص الدماء قصة خياليه من نسيج السينما.. فإن أمن الدولة كان حقيقة مؤلمة فى حياة الشعب المصرى.. لقد اعتبروا أنفسهم فوق الجميع، يأمرون وينهون ويضربون ويعذبون ويقتلون دون رقيب أو عقاب مستندين لقانون الطوارئ متجاهلين الدستور.. ولم يقتصر جرمهم على المشتبه به، بل طال جميع أفراد أسرته - الرجال والنساء والأطفال - للضغط عليهم للحصول على معلومات عنه أو للضغط عليه لتسليم نفسه.. فالشعب المصرى تعرض للإرهاب على يد هذا الجهاز، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وجرائم هذا الجهاز لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية عنها بالتقادم مهما طال الزمن.. فالمادة 57 من دستور 1971 نصت على أن كل اعتداء على الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. والحكمة من عدم خضوع تلك الجرائم للتقادم هى احتمال أن يبقى أمر الجريمة خافيا أو يخشى الإبلاغ عنها مادام مرتكبها فى موقع السلطة.

وقد قام رجال هذا الجهاز بعد سقوط نظام الحكم.. بحرق الملفات التى تدينهم معتقدين بأنهم نسفوا دليل جرمهم.. ولكن هيهات هيهات.. فأحد مبادئ المحاكمات الجنائية مبدأ حرية القاضى الجنائى فى الاقتناع.. حيث يستمد القاضى اقتناعه من أى دليل.. ولا يحكم إلا طبقاً لاقتناعه.

وأخيراً.. نقترح على نقابة المحامين بأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية أن تعلن عن تشكل لجان من المحامين المتطوعين لمساعدة من تعرض لجرائم تعذيب على يد هذا الجهاز فى التقدم ببلاغات وتولى الدفاع عنهم.. ويجب على المجلس العسكرى والنائب العام والقضاء سرعة فتح ملف التحقيق فى تلك الجرائم ومحاكمة من يثبت تورطه بدون إبطاء.. ويجب أن تُتخذ واقعة حرق بعض الملفات من قبل أعضاء الجهاز قرينة على تورطهم فى جرائم التعذيب.. لأن أى تأخير قد يدفع بعض من تعرض للتعذيب إلى محاولة القصاص بنفسه قائلاً: "بيدى لا بيد عمرو".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة