أوصت هيئة قضايا الدولة ببطلان عقد بيع أرض توشكى، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال" والذى تم بناء على موافقة مجلس الوزراء وينص على استصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه، حيث تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية.
جاء الكشف عن المخالفات بعد انعقاد لجنة أمر بتشكيلها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة وفحصت ما عرض عليها من عقود منها عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الأمير "الوليد بن طلال"، وتم فحص عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكى ليتم الكشف عن كمية كبيرة من المخالفات التى شابت العقد.
وصرح المستشار أحمد زكى الغزالى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن أهم المخالفات التى تم الكشف عنها هو عدم الخضوع لآية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى "وليد بن طلال" بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية و الصناعية و دون أى تكلفة على المشترى إنما نفقاتها على عاتق البائع، كما أن المشترى تبعا للعقد لا يخضع لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض.
وكشفت اللجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام فى تقريرها عن مخالفة العقد لما أوجبته المادة 11 من القانون 143لسنة81 فى شأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى، وكذلك عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة، ولذلك أوصت الهيئة ببطلان العقد بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذى شأن التمسك ببطلانه.
وأوصت الهيئة بتشكيل هيئة التعمير لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده وعما إذا كان قام بزراعتها فعلا من عدمه و عرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها، وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية فى الاستزراع طبقا للقانون المدنى التى من مقتضاها إيجازه العقد من المالك الحقيقى، أما عن عقود الإيجار يطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها فى القانون 143/81 ، و لمن غير النشاط من زراعى إلى مبانٍ يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة على حدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة