تقدم سلطان أبو بكر المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والمستشار القانونى الشخصى لمبارك، ود. أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، يتهمهم بالإضرار بالسلام والأمن الاجتماعى عمدا، وإقصاء المواد الدستورية.
وطالب البلاغ رقم 4148 لسنة 2011 عرائض النائب العام، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم وإلزامهم متضامنين برد قيمة جميع التلفيات التى ألحقت بالملكية العامة والخاصة وتعطيل العمل بكافة مرافق الدولة من مالهم الخاص، والحجز على ممتلكاتهم كاملة لرد تلك التلفيات، لأنهم متضامنين تسييرا فى إلحاق جميع لآثار السلبية بالاقتصاد والمرافق العامة وتشريد وتعطيل الشباب، مع توجيه تهمة القتل العمد لشباب 25 يناير.
وقال البلاغ ، إنه بتاريخ 16 فبراير 2009 قام برفع دعوى قضائية رقم 1555 لسنة 2009 مستعجل القاهرة، ضد حسنى مبارك بشخصه وبصفته رئيس الجمهمورية، وطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية طبقا للدستور والعقد المبرم بينه وبين الشعب حال انتخابه لرئاسة الدولة فى رؤيته والاستماع إليه بصفة دورية لينبه بالأحداث، على ألا يحضر اللقاء أى من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو الوزراء، وأن يظهر لشعبه سلبيات الأمور والآراء لجهات الإدارة ويعرض فكره لتطوير مصر من البطالة، وأن يتم مراجعة ومتابعة المشروعات، وإلزام المشروعات الاستثمارية بتعيين الشباب وألا يكون ذلك قاصرا على المقربين وأصحاب النفوذ والوساطة، وأشار إلى أنه ذكر فى عريضة الدعوى المرفقة بالبلاغ أن ذلك مطلب شخصى وحق وليس منحة.
وأضاف أنه بجلسة 9 مايو 2009، حضر وصمم على مطالبه وحضر نائب الدولة عن رئيس الجمهورية، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بتلك الدعوى وألزمته بالمصاريف استنادا إلى أن طلباته بإلزام رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته بعقد لقاء مع جماهير الشعب المصرى بدون أعضاء المجالس النيابية أو الوزراء أو محاور أو مذيع تقتصر للسند القانونى الملزم بخلو الدستور المصرى والتشريعات المتعاقبة واللوائح التنفيذية من ثمة نص يلزم رئيس الدولة بعقد تلك الاجتماعات وأن محاولة وضعها فى إطار قانونى ملزم إنما يعد خلطا بين ما هو التزام قانونى يمليه نص وما هو التزام أدبى تعرضه الإرادة الشعبية والتى تحظى باستجابة من من الرئيس فى عقد العديد من المؤتمرات الشعبية مع طوائف الشعب فى المناسبات الدينية أو السياسية، وان طلباته اقتصرت للسند القانونى المؤيد لها وبالتالى لا مجال لتدخل المحكمة.
وأوضح البلاغ أن تلك الوقائع إما أن تكون وصلت لعلم وإدراك رئيس الدولة وضرب لها عرض الحائط ويمثل اعتداءً على حقوق الشعب العامة التى كفلها الدستور وتمثلت فى الإضرار بالسلام والأمن الاجتماعى عمدا منه أو يكون المشكو فى حقهم بعد الرئيس مبارك، اتحدت إرادتهم بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إقصاء المواد الدستورية التى تحول بين اجتماع من انتخبه الشعب بجماهير الأمة وحجبت الحقائق عنهم لمصالح شخصية، وبالتالى ينطبق عليهم جميعا أنهم نظموا جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وهو الأمر المؤثم بالمادة 86 مكرر عقوبات.
وأضاف أن المادة 73 من الدستور نصت على أن رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، وأوضح البلاغ أن الآثار السلبية التى ألحقت بكافة مرافق الدولة والفزع والإرهاب الذى لحق بالمواطنين هو أثر مباشر لما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة